وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٩) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إبلاغ المسافرين الداخلين إلى البلاد عبر منافذ البلاد المختلفة عما بحوزتهم من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو بضائع أو أشياء ثمينة تفوق قيمتها مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي
وزير المالية
- استناداً إلى القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة غسيل الأموال.
- والقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تقرر
مادة أولى
يجب على كل مسافر يدخل البلاد عبر منافذ دولة الكويت المختلفة أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو سبائك ذهبية أو بضائع أو أشياء ثمينة أخرى تفوق قيمتها مبلغ ٣٠٠٠ د.ك ( ثلاثة آلاف دينار كويتي ) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
مادة ثانية
على مدير عام الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير الدولة للشئون الخارجية
ووزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في: ٧ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٧ يونيو ٢٠٠٣م