إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 112 لسنة 2017 بشأن شطب شركة سبائك للاجازة والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1350 · 22 يوليو 2017

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (112) لسنة 2017

بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من قبل الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية؛

- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/07/05.

قـــــرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية وفق هذه المادة بمزاولة نشاط مراقب استثمار.

مادة ثانية

تكون مدة الترخيص للشركة المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص. وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لمزاولة نشاط أمين حفظ، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع اللازم توافره لمزاولة هذا النشاط.

مادة رابعة

يرخص للشركة المشار إليها في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المذكورة في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.

وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 19 يوليو 2017.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي