وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم (٣٤٩) لسنة ١٩٩٣
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤٦) الصادر في اجتماعه ٩٣/٤٧ بتاريخ ١٩٩٣/١١/٧ بتحصيل مبلغ دينارين في اليوم من المرضى غير الكويتيين عن الاقامة في الاجنحة العامة في المستشفيات .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٩ بتاريخ ١٩٨٩/٣/٢٦ بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
قرر
مادة أولى
يحصل مبلغ دينارين في اليوم من المرضى غير الكويتيين نظير الاقامة في الاجنحة العامة في المستشفيات العامة والتخصصية .
مادة ثانية
يعفى من اجور الاقامة في الأجنحة العامة في المستشفيات العامة والتخصصية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار الفئات الآتية :
١ - أفراد قوات الدول أطراف الاتفاقية الامنية المبرمة مع الكويت والموظفون المدنيون الذين تستخدمهم تلك القوات .
٢ - أفراد قوات درع الجزيرة والموظفون المدنيون الذين تستخدمهم تلك القوات .
٣ - المرضى الموقوفون المحولون من قبل مخافر الشرطة ونزلاء السجن وحالات الامراض العقلية الخطرة ومرضى مستشفى الامراض السارية .
٤ - حالات الحوادث والحالات الطارئة التي يقرر الاطباء دخولها المستشفى ويتم دخول الحالات الطارئة فورا ثم يبحث أمر اعفائها بناء على توصية لجنة من مدير المستشفى ورئيس القسم المختص والطبيب المعالج .
مادة ثالثة
يعامل معاملة الكويتيين الفئات التالية :
١ - مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
٢ - عائلات الاسرى والشهداء من غير الكويتيين .
٣ - أفراد الجيش ورجال الشرطة وعائلاتهم طالما هم في الخدمة .
٤ - زوجة الكويتي التي لا تحمل الجنسية الكويتية .
٥ - أبناء وبنات الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومتوفى زوجها .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الصحة
صدر في : ٢ جمادى الآخرة ١٤١٤ هـ
الموافق : ١٥ نوفمبر ١٩٩٣م