إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 349 لسنة 1993 بشأن تحصيل مبلغ دينارين في اليوم عن المرضي غير الكويتين عن الإقامة في الأجنحة العامة في المستشفيات

رقم التشريع وسنته

349 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم (٣٤٩) لسنة ١٩٩٣

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤٦) الصادر في اجتماعه ٩٣/٤٧ بتاريخ ١٩٩٣/١١/٧ بتحصيل مبلغ دينارين في اليوم من المرضى غير الكويتيين عن الاقامة في الاجنحة العامة في المستشفيات .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٩ بتاريخ ١٩٨٩/٣/٢٦ بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

قرر

مادة أولى

يحصل مبلغ دينارين في اليوم من المرضى غير الكويتيين نظير الاقامة في الاجنحة العامة في المستشفيات العامة والتخصصية .

مادة ثانية

يعفى من اجور الاقامة في الأجنحة العامة في المستشفيات العامة والتخصصية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار الفئات الآتية :

١ - أفراد قوات الدول أطراف الاتفاقية الامنية المبرمة مع الكويت والموظفون المدنيون الذين تستخدمهم تلك القوات .

٢ - أفراد قوات درع الجزيرة والموظفون المدنيون الذين تستخدمهم تلك القوات .

٣ - المرضى الموقوفون المحولون من قبل مخافر الشرطة ونزلاء السجن وحالات الامراض العقلية الخطرة ومرضى مستشفى الامراض السارية .

٤ - حالات الحوادث والحالات الطارئة التي يقرر الاطباء دخولها المستشفى ويتم دخول الحالات الطارئة فورا ثم يبحث أمر اعفائها بناء على توصية لجنة من مدير المستشفى ورئيس القسم المختص والطبيب المعالج .

مادة ثالثة

يعامل معاملة الكويتيين الفئات التالية :

١ - مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

٢ - عائلات الاسرى والشهداء من غير الكويتيين .

٣ - أفراد الجيش ورجال الشرطة وعائلاتهم طالما هم في الخدمة .

٤ - زوجة الكويتي التي لا تحمل الجنسية الكويتية .

٥ - أبناء وبنات الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومتوفى زوجها .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الصحة

صدر في : ٢ جمادى الآخرة ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٥ نوفمبر ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي