إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 193 لسنة 2023 بشأن اشهار جمعية الذكاء الاصطناعي للاشياء.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1660 · 4 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

▪ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها السادس عشر المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2023م .

▪ وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

▪ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

( تقرر )

مادة أولى

إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:

اسم الجامعة التخصص الدرجة العلمية

University of Reading Linguistics M, D

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينُشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

والبحث العلمي

د. عادل علي إبراهيم المانع

صدر في : 11 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 26 أكتوبر 2023 م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (193) لسنة 2023م

بإشهار جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

– بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

– وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/21) المنعقد بتاريخ (2023/8/22م ) .

– وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .( 2023/8/28)

– وعلى النظام الأساسي لجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء .

– وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر الجمعية جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في :20 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2023م

ملخص النظام الأساسي

جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

والتي تهدف إلى تنظيم فعاليات وندوات ومؤتمرات للتعريف بأهمية تقنية الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتوعية الجمهور في المجتمع الكويتي ، تشجيع الباحثين والمهتمين بمجال البحث العلمي من خلال التعاون مع الجهات المختصة في الدولة لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والعمل المشترك على المشاريع البحثية والتطبيقية ، تقديم دورات تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في الكويت وتأهيل المهتمين والطلاب لتطبيق التقنيات الحديثة في مختلف المجالات ، تبادل الخبرات والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء ، المشاركة في المؤتمرات والمناسبات الدولية المختصة بمجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والمشاركة في إثراء المعرفة وتقديم الخبرات والتجارب المحلية في هذا المجال .

1. محمد أحمد الصباح

2. صقر مفرح الحربي

3. الدكتور علي حسن الفيلكاوي

4. يوسف بطيحان المطيري

5. أمل فرهود العنزي

6. الدكتورة ليلى حمد محمد

7. عايشه محمد جشمني

8. جمال عبدالحميد الحمود

9. الدكتورة نوف مساعد البزيع

10. متروك مجبل العنزي

11. أحمد محمد الرشيدي

12. فلاح صنتان المطيري

13. خلف مسعود المطيري

14. الدكتور أحمد الديحاني

15. عبدالله سطام الحربي

16. غازي عبدالله ذياب الحربي

17. غانم ناصر تركي العتيبي

18. عبد الله غانم ناصر العتيبي

19. عبد العزيز يوسف المطيري

20. مجبل هويدي البذالي

21. محمد حاسم اليعقوب

22. مبارك ذياب الراجحي

23. عبدالكريم علي الفوزان

24. علي عبدالرزاق محمد

25. الدكتور عمار حسن الحسيني

26. ناصر حمد العرفج

27. عبدالعزيز محمد البرجس

28. عبدالهادي عالي المري

29. محمد جاسم الكندري

30. عادل عبدالعزيز النصار

31. علي نداء علي الضفيراوي

32. رياض ثاني العنزي

33. سطام مفرح الحربي

34. يوسف فرحان الحربي

35. جاسم محمد الحربي

36. خالد صقر الحربي

37. نايف صقر الحربي

38. عبدالعزيز نافل الحربي

39. سلطان فهاد سلطان الشمري

40. تركي مجبل العنزي

41. فارس ذريان العنزي

42. الدكتور بدر مليس أالذايدي

43. الدكتور عايد عطا الله شحاذه

44. هيفاء عدنان النجار

45. بدر جري سالم

46. ندا ناشر عوض الحربي

47. راجح مفرح الحربي

48. الدكتور ناجي بدر الضفيري

49. خالد عبدالله الحاتم

50. مفرح صقر الحربي

51. وليد صقر الحربي

52. محمد ناصر العجمي

53. ناصر ضاري العجمي

54. بدر علي حسن شمس الدين

55. فيصل هشام الرفاعي الرفاعي

56. محمود سامي الربيعه

57. عصام عيسى الشطي

58. عبدالله عادل محمد الطراروه

59. جاسم عبدالعزيز محمد الشمالي

60. محمد ساير زويد الشمري

61. مبارك عامر مبارك العجمي

62. أحمد زيد محمد الحربي

63. ناصر محمد العجمي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 5 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي