قرار وزاري رقم 8 لسنة 1977 بشأن إخضاع النباتات والمواد والمنتجات الزراعية التي تدخل البلاد بصحبة المسافرين لأحكام قانون الحجر الزراعي
قرار وزارى رقم ٨ / ١٩٧٧ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٣٩٦ ه ، الموافق ١١ ديسمبر ١٩٧٦م ، فى شأن الحجر الزراعي ، واستنادا الى الصلاحية الممنوحة لنا بموجب المادة (٦ – و) من القانون المذكور .
قرر
مادة ( ١ ) : تخضع النباتات والمواد والمنتجات الزراعية وما شابهها والتى تدخل الى البلاد بصحبة المسافرين لاحكام قانون الحجر الزراعي ، وتعفى من رسوم التطهير لدى اتخاذ هذا الاجراء اذا كانت زنتها دون (٢٠) عشرين كيلو غراما ، وما زاد عنها تطبق علية اجراءات الرسوم المقررة على الارساليات الواردة من الخارج .
مادة ( ٢ ) : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الاشغال العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)