إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (70) لسنة 2021 بشأن الإجراءات الخاصة بالمسافرين المغادرين والعائدين للبلاد عن طريق المنافذ الحدودية البرية والبحرية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1545 · 31 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (70) لسنة 2021 بشأن الإجراءات الخاصة بالمسافرين المغادرين والعائدين للبلاد عن طريق المنافذ الحدودية البرية والبحرية

تعليمات جمركية رقم (70) لسنة 2021 بشأن الإجراءات الخاصة بالمسافرين المغادرين والعائدين للبلاد عن طريق المنافذ الحدودية البرية والبحرية مدير عام الجمارك: - بناء على كتاب وزارة الداخلية مرجع رقم (2778) والمؤرخ في 2021/7/5 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2899 بذات التاريخ والمرفق معه صورة من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (10906) بتاريخ 2021/7/4 والموجة (كذا في الأصل) إلى السيد معالي وزير الداخلية بشأن الموضوع المذكور أعلاه.

والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (753) التالي: - • بناء على قرار وزير الصحة رقم (2021/75) الصادر بتاريخ 2021/6/28 فقد قرر المجلس الآتي: -

أولاً: - السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالية (كذا في الأصل) المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/29.

ثانياً: - فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات (فايزر – استرازينكا – موديرنا) أو جرعة واحد (كذا في الأصل) من اللقاح المنتج من شركة جونسون اند جونسون، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/8/1.

ثالثاً: - تكليف الجهات المعنية – كل فيما يخصه – بتنفيذ ما جاء بالقرار.

لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما جاء بقرار مجلس الوزراء أعلاه اعتباراً من تاريخه.

للعلم والعمل بموجبه صدر بتاريخ: 2021/7/25 مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي