تعليمات جمركية رقم (48) لسنة 2021 بشأن الإجراءات الخاصة بالمسافرين المغادرين والعائدين للبلاد عن طريق المنافذ الحدودية
مدير عام الجمارك: بناء على كتاب وزارة الداخلية مرجع رقم (1663) المؤرخ في 2021/4/12، والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1723 بتاريخ 2021/4/15، والمرفق به صورة من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (5081) بتاريخ 2021/4/5 والموجه للسيد معالي وزير الداخلية، والمتضمن إطلاع مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الاستثنائي رقم (2015/2021) المنعقد بتاريخ 2021/4/1 على توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بشأن الموضوع أعلاه. استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (723 / أولاً/1) بتاريخ 2021/2/22 بشأن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية. يسمح بالخروج من تلك المنافذ للفئات التالية: 1– المواطنين أصحاب الماشية المتواجدة عبر المنافذ على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لتلك الماشية ومرافقيهم من العمالة المنزلية. 2– المقيمين في البلاد (المغادرة) فقط. لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما جاء بكتاب وزارة الداخلية على النحو المشار إليه أعلاه. للعلم والعمل بموجبه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 10 مايو 2021