وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٠١ )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ريمية خلف جهجاه مرشد عبد الله .. أرملة / فالح عامر غازي الحسيني سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - فواز فالح عامر غازي مواليد الكويت في ١٩٨١/١١/٨م
٢ - معالي فالح عامر غازي مواليد الكويت في ١٩٨٣/٢/١٦م
٣ - جراح فالح عامر غازي مواليد الكويت في ١٩٨٦/١٠/٢م
٤ - مشعل فالح عامر غازي مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/٢٩م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٣ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٦ مايو ٢٠٠١م