الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (89 / 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (144) المحرر بتاريخ 3/ 7/ 2013 المتضمن ارتكاب الشركة المذكورة أدناه المخالفات التالية :
1- إغلاق المعدات في صالات الإنتاج والمخازن بطريقة مخالفة لاشتراطات السلامة بالإضافة لوجود عراقيل حول صناديق الحريق فضلاً عن تخزين مواد قابلة للاشتعال بحوش القسيمة ومعرضه لأشعة الشمس المباشرة مخالفاً بذلك لاشتراطات السلامة .
2- وجود خزان للديزل بدون ترخيص .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 29/ 2013/ 160 بتاريخ 8/ 7/ 2013 .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة الصانع للمنتجات الكيماوية .
الكائنة بمنطقة صبحان قطعة ( 8 ) قسيمة رقم ( 171 ) .
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه فوراً على أن يكون مدة الإنذار (15) يوم من تاريخ صدور القرار وفي حالة عدم إزالة المخالفات ستتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 5 شوال 1434 هـ
الموافق : 12 أغسطس 2013 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (9) لسنة 2013
لهيئة أسواق المال
بشأن
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية
لشركة التجاري للاستثمار ش . م .ك (مقفلة)
وشطبها من سجلات الهيئة
بعد الاطلاع على :
- قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ،
- وبناء على طلب شركة التجاري للاستثمار ش .م .ك (مقفلة) لتصفية الشركة ،
- وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة التجاري للاستثمار ش . م . ك (مقفلة) المنعقدة بتاريخ 2/ 10/ 2012 بالموافقة على تصفية الشركة وتعيين مصفي ،
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 باجتماعه رقم ( 4 ) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق ،
قررنا ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة التجاري للاستثمار ش .م .ك (مقفلة) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عضو مجلس المفوضين
مشعل مساعد العصيمي
صدر في : 14 شوال 1434هـ
الموافق : 21 اغسطس 2013م