قرار وزاري رقم 89 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الصانع للمنتجات الكيماوية الكائنة بمنطقة صبيحان قطعة (8) قسيمة رقم (171) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه فورا علي أن يكون مدة الإنذار (15) يوم من تاريخ صدور القرار وفي حالة عدم إزال
ساري
قرار وزاريرقم 89 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 89 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الصانع للمنتجات الكيماوية الكائنة بمنطقة صبيحان قطعة (8) قسيمة رقم (171) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه فورا علي أن يكون مدة الإنذار (15) يوم من تاريخ صدور القرار وفي حالة عدم إزال1 / 1