قرار وزاري رقم (2012/244)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3768) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة القسيمة مغلقة .
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012/603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار / شركة الجهاد الدولية
المخصص لها القسيمة رقم (472) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م
قرار وزاري رقم (2012/245)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3769) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة القسيمة مغلقة .
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012/603) بتاريخ 5 / 4 / 2012 * بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار / الشركة الأحمدية للسكراب
المخصص لها القسائم رقم (466-467) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م