الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (77/ 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (791) المحرر بتاريخ 18 / 2 / 2013 المتضمن ارتكاب الشركة المذكورة أدناه المخالفة التالية .
- عدم مطابقة مخرجات وحدة معالجة المياه الصناعية للمعايير المعتمدة في التعميم الاداري رقم 15 / 2007 .
وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 15 / 2013 / 146 بتاريخ 29 / 4 / 2013 .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع الشرق الاوسط لتصنيع المواد الكيماوية
الكائن بمنطقة صبيحان قطعة ( 2 ) قسيمة ( 201 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه وفى حالة عدم ازالة المخالفة ستتخذ الهيئة بحقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بهافي هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر بتاريخ : 16 شعبان 1434هـ
الموافق : 25 يونيو 2013م
قرار وزاري رقم (78/ 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضري ضبط المخالفة رقمي (135, 59 ) المحررين بتاريخي 25 / 3 / 2013 ، 28 / 3 / 2013 .
المتضمنين ارتكاب الشركة المذكورة أدناه المخالفات التالية :
1- إنتهاء صلاحية رخصة الاطفاء بتاريخ 16 / 6 / 2012
2- الاحتفاظ بخزان ديزل بدون ترخيص .
3- عدم التمكن من تفتيش باقي أجزاء القسيمة لإغلاقها .
4- عدم التقيد باشتراطات السلامة .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 15 / 2013 / 146 بتاريخ 29 / 4 / 2013 .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة الانفال الكويتية الغذائية .
الكائنة بمنطقة صبيحان قطعة ( 7 ) القسائم أرقام (58 / 57 / 56 / 55) .
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه وفي حالة عدم ازالة المخالفات ستتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بهافي هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر بتاريخ : 16 شعبان 1434هـ
الموافق : 25 يونيو 2013م