إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 74 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة المرطبات العربية المحدودة الكائنة بمنطقة صبحان قطعة (5) قسيمة رقم (1) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات ستتخذ الهيئة بحقها

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 74 / 2013 )

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (120 ) المحرر بتاريخ 10/ 10/ 2012 .

المتضمن ارتكاب الشركة المذكورة أدناه المخالفات التالية :

1- ضم مساحة ( 3000 م2 ) إلى القسيمة دون ترخيص من الهيئة .

2- عدم التقيد باشتراطات السلامة .

3- مزاولة أعمال تجارة بدون ترخيص .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 18/ 2013 / 149 بتاريخ 7/ 5/ 2013 .

وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار / شركة المرطبات العربية المحدودة .

الكائنة بمنطقة صبخان قطعة ( 5 ) قسيمة رقم ( 1 ) .

بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات ستتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 9 شعبان 1434 هـ

الموافق : 18 يونيو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي