قرار وزاري رقم ( 74 / 2013 )
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (120 ) المحرر بتاريخ 10/ 10/ 2012 .
المتضمن ارتكاب الشركة المذكورة أدناه المخالفات التالية :
1- ضم مساحة ( 3000 م2 ) إلى القسيمة دون ترخيص من الهيئة .
2- عدم التقيد باشتراطات السلامة .
3- مزاولة أعمال تجارة بدون ترخيص .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 18/ 2013 / 149 بتاريخ 7/ 5/ 2013 .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار / شركة المرطبات العربية المحدودة .
الكائنة بمنطقة صبخان قطعة ( 5 ) قسيمة رقم ( 1 ) .
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات ستتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 9 شعبان 1434 هـ
الموافق : 18 يونيو 2013 م