قرار وزاري رقم 74 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة المرطبات العربية المحدودة الكائنة بمنطقة صبحان قطعة (5) قسيمة رقم (1) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات ستتخذ الهيئة بحقها
ساري
قرار وزاريرقم 74 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 74 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة المرطبات العربية المحدودة الكائنة بمنطقة صبحان قطعة (5) قسيمة رقم (1) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات ستتخذ الهيئة بحقها1 / 1