قرار وزاري رقم 51 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الأشغال والبناء المخصص لها القسيمة رقم (58) قطعة (6) بمنطقة الأحمدي ، بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة ستتخذ الهيئة بحقها
1 / 1