إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 51 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الأشغال والبناء المخصص لها القسيمة رقم (58) قطعة (6) بمنطقة الأحمدي ، بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة ستتخذ الهيئة بحقها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1142 · 27 يوليو 2013

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم ( 51 / 2013 )

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- - القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1392) المحرر بتاريخ 4/ 4/ 2013 المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :

- مزاولة أعمال التجارة وصناعة البيوت الجاهزة بدون ترخيص .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 13/ 144/ 2013 بتاريخ 8 / 4 / 2013

وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار / شركة الأشغال والبناء .

المخصص لها القسيمة رقم ( 58 ) قطعة ( 6 ) بمنطقة الأحمدي .

بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة ستتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 10 رجب 1434 هـ

الموافق : 20 مايو 2013 م

قرار وزاري رقم ( 55 / 2013 )

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8 / 139 / 2013 بتاريخ 18 / 3 / 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1صالح خالد يوسف الخصيفيالقسيمة رقم (144) بمنطقة الري40892013/3/5وجود سكن عمال بمساحة 307م2 بالميزانين15 يوماً من تاريخ صدور القرار
2صالح خالد يوسف الخصيفيالقسيمة رقم ( 12 ) بمنطقة الري40902013/3/5وجود سكن عمال بمساحة 169م2 بالميزانين15 يوماً من تاريخ صدور القرار

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي