الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم ( 51 / 2013 )
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- - القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1392) المحرر بتاريخ 4/ 4/ 2013 المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :
- مزاولة أعمال التجارة وصناعة البيوت الجاهزة بدون ترخيص .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 13/ 144/ 2013 بتاريخ 8 / 4 / 2013
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار / شركة الأشغال والبناء .
المخصص لها القسيمة رقم ( 58 ) قطعة ( 6 ) بمنطقة الأحمدي .
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة ستتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 10 رجب 1434 هـ
الموافق : 20 مايو 2013 م
قرار وزاري رقم ( 55 / 2013 )
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8 / 139 / 2013 بتاريخ 18 / 3 / 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | صالح خالد يوسف الخصيفي | القسيمة رقم (144) بمنطقة الري | 4089 | 2013/3/5 | وجود سكن عمال بمساحة 307م2 بالميزانين | 15 يوماً من تاريخ صدور القرار |
| 2 | صالح خالد يوسف الخصيفي | القسيمة رقم ( 12 ) بمنطقة الري | 4090 | 2013/3/5 | وجود سكن عمال بمساحة 169م2 بالميزانين | 15 يوماً من تاريخ صدور القرار |
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح