قرار وزاري رقم 246 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف المخصص لها القسسيمة رقم (425) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالف
ساري
قرار وزاريرقم 246 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 246 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف المخصص لها القسسيمة رقم (425) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالف1 / 1