الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (19 / 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (121) المحرر بتاريخ 10 /10 /2012 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفات التالية :
- مخالفة اشتراطات السلامة والأمن الصناعي.
- عدم تجديد رخصة الإطفاء.
- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 17 / 2012 / 128 بتاريخ 6 / 11 / 2012.
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
( مادة أولى )
إنذار / الشركة الوطنية لإنتاج وتجارة المواد الغذائية الكائنة بمنطقة صبخان قطعة (11) قسيمة (73)
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.
وفي حالة عدم إزالة المخالفات ستتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 29 ربيع الأول 1434هـ
الموافق : 10 فبراير 2013م