الأحد ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٦/١ م
الكويت اليوم العدد ٦١٨ - السنة التاسعة والأربعون - ٦
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٨٩) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إشهار نقابة العاملين بوزارة التجارة
والصناعة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
- وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤.
- وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة (١)
تشهر نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة والمقيدة تحت رقم (٤٤) بسجلات الوزارة.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م
ملخص
النظام الأساسي
لنقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة
- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٠.
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:-
• تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العاملين.
• يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل بوزارة التجارة والصناعة ويبلغ الثامنة عشر من عمره وأن يكون حسن السير والسلوك.
• قيمة الاشتراك السنوي لعضو النقابة هو مبلغ (٢٤ديناراً) تدفع بواقع دينارين شهريا ورسم الانضمام إلى النقابة هو مبلغ (٣دنانير) تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد.
• تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
• تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألّف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
• تنعقد الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل سنتين ميلاديتين خلال شهر يناير أو فبراير.
• يتكون مجلس الإدارة من (١١) عضوا) تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات.
• ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد كل دورة (هيئة مكتب) وتتكون من - رئيس – نائب رئيس - أمين سر – أمين سر مساعد – أمين صندوق – أمين صندوق مساعد - سكرتير علاقات خارجية – سكرتير علاقات داخلية.
• حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتر التي تمسكها النقابة.