إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن إشهار نقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٢٤ - السنة التاسعة والأربعون - ٢
الأحد ١٣ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٧/١٣م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*

قرار وزاري رقم (١٢٥) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إشهار نقابة العاملين بوزارة الأوقاف
والشئون الإسلامية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ في شأن
العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة
تنفيذا له.
- وعلى القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢
ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة
١٩٦٤.
- وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة
العاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)

تشهر نقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
والمقيدة تحت رقم (٥٦) بسجلات الوزارة.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة
الرسمية.

وزير الإعلام
ووُزير النفط بالوكالة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في: ٢ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢ يوليو ٢٠٠٣م

ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
- اجتمعت الجمعية العمومية التاسيسية لنقابة العاملين
بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٦.
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة ويقضي
نظامها الأساسي بما يلي:-
* تهدف النقابة الى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن
حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية
والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل.
* يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في وزارة الأوقاف
والشئون الإسلامية وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن
يكون حسن السيرة والسلوك.
* تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في
تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين
المسددين لاشتراكاتهم في تاريخ الانعقاد.
* تجتمع الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل
سنتين خلال شهري يناير أو فبراير.
* يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات.
* يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن لا
تقل مدة عضويته بالنقابة في تاريخ فتح باب الترشيح عن سنة
ميلادية وأن لا يكون من المديرين العموميين.
* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم هيئة للمكتب
تتكون من الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر - أمين الصندوق
- أمين سر مساعد.
* رسوم الانضمام الى النقابة أو إعادة الانضمام وقدرها
ثلاثة دنانير كويتية.
* قيمة الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء بواقع
واحد دينار كويتي شهريا.
* تبدأ السنة المالية اعتبارا من أول يناير وتنتهي في آخر
ديسمبر من كل عام.
* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية
وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجلات والدفاتر
التي تمسكها النقابة.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي