إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 88 لسنة 2003 بشأن إشهار نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

*

قرار وزاري رقم (٨٨) لسنة ٢٠٠٣

بشأن إشهار نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

- وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤.

- وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تشهر نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية والمقيدة تحت رقم (٤٣) بسجلات الوزارة.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م

ملخص

النظام الأساسي

لنقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية

- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٠.

- تم الاتفاق بين المؤسسين علي تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:-

• تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل.

• يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل مدني في وزارة الداخلية ويبلغ الثامنة عشر وأن يكون حسن السير والسلوك.

• تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

• تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة واحدة كل سنتين خلال شهري يناير أو فبراير.

• يتكون مجلس إدارة النقابة من (١٢) عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات.

• يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن لا تقل مدة عضويته بالنظابة في تاريخ فتح باب الترشيح عن سنتين ميلاديتين.

• ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في يوم اعلان نتيجة الانتخاب هيئة المكتب التي تتكون من: الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر - أمين الصندوق - أمين السر المساعد - أمين الصندوق المساعد - سكرتير علاقات خارجية - سكرتير علاقات داخلية.

• قيمة الاشتراك الشهري للنقابة اثنين دينار كويتي ورسم الانضمام إلى النقابة أو إعادة الانضمام خمسة دنانير كويتية.

• حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتر التي تمسكها النقابة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي