إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 886 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

886 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 885 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11055 المؤرخ 4 / 6 / 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عائشة عبداللطيف محمد عبدالرحمن العبيد من مطلقها/ رحمان جول سوداکر حسين - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- محمد رحمان جول سوداكر حسين

مواليد الكويت في 17 / 5 / 1995م .

2- دانة رحمان جول سوداكر حسين

مواليد الكويت في 28 / 7 / 1996م .

3- عمران رحمان جول سوداكر حسين

مواليد الكويت في 24 / 8 / 1997م .

4- سارة رحمان جول سوداكر حسين

مواليد الكويت في 18 / 1 / 1999م .

5- دلال رحمان جول سوداكر حسين

مواليد الكويت في 18 / 1 / 2002م .

6- سلمان رحمان جول سوداكر حسين

مواليد الكويت في 22 / 10 / 2003م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

أحمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 رجب 1433 هـ

الموافق : 14 يونيو 2012م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 886 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1922 /2002 بشأن معاملة قصر .

- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 7732 ، 10232 المؤرخين 23 / 4 / 2012 ، 23 / 5 / 2012 ومرفقاتهما :

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعدل البند رقم (5) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1922 / 2002 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :

5- يوسف شريد فتنان حامد المطيري مواليد السعودية في 19 / 5 / 1999م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

أحمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 رجب 1433 هـ

الموافق : 14 يونيو 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي