وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 885 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتيية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11055 المؤرخ 4 / 6 / 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عائشة عبداللطيف محمد عبدالرحمن العبيد من مطلقها/ رحمان جول سوداكر حسين - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- محمد رحمان جول سوداكر حسين
مواليد الكويت في 17 / 5 / 1995 م .
2- دانة رحمان جول سوداكر حسين
مواليد الكويت في 28 / 7 / 1996 م .
3- عمران رحمان جول سوداكر حسين
مواليد الكويت في 24 / 8 / 1997 م .
4- سارة رحمان جول سوداكر حسين
مواليد الكويت في 18 / 1 / 1999 م .
5- دلال رحمان جول سوداكر حسين
مواليد الكويت في 18 / 1 / 2002 م .
6- سلمان رحمان جول سوداكر حسين
مواليد الكويت في 22 / 10 / 2003 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 رجب 1433هـ
الموافق : 14 يونيو 2012م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 886 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1922 / 2002 بشأن معاملة قصر .
- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 7732 ، 10232 المؤرخين 23 / 4 / 2012 ، 23 / 5 / 2012 ومرفقاتهما :
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعدل البند رقم (5) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1922 / 2002 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :
5- يوسف شريد فنتان حامد المطيري مواليد السعودية في 19 / 5 / 1999 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 رجب 1433 هـ
الموافق : 14 يونيو 2012م