قرار وزاري رقم 88 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار الشركة المذكورة أدناه بضرورة البدء بإزالة مخالفاتهم الموضحة أدناه فورا وخلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدور القرار وفي حالة عدم إزالة المخالفات سيتم توقيع جزاء أشد وفقا لما هو وارد في قانون ا
ساري
قرار وزاريرقم 88 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 88 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار الشركة المذكورة أدناه بضرورة البدء بإزالة مخالفاتهم الموضحة أدناه فورا وخلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدور القرار وفي حالة عدم إزالة المخالفات سيتم توقيع جزاء أشد وفقا لما هو وارد في قانون ا1 / 1