الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم ( 88 / 2013 )
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 28 / 2013 / 159 المنعقد بتاريخ 2/ 7/ 2013
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى )
إنذار الشركة المذكورة أدناه بضرورة البدء بإزالة مخالفاتهم الموضحة أدناه فوراً وخلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدور القرار وفي حالة عدم إزالة المخالفات سيتم توقيع جزاء اشد وفقا لما هو وارد في قانون الصناعة وتعديلاته .
(مادة ثانية )
إغلاق القسائم أرقام 55 / 56 / 57 / 58 الكائنة بمنطقة صبحان قطعة ( 7 ) المخصصة للسادة شركة الانفال الكويتية الغذائية إلى حين إزالة المخالفات وذلك لقيامها بارتكاب المخالفات التالية :
1- رخصة الإطفاء منتهية بتاريخ 16/ 6/ 2012 .
2- وجود خزان ديزل دون وجود ترخيص له .
3- وجود جزء من القسيمة مغلق لم يتمكن المفتش من تفتيشه .
4- القسائم أعلاه مؤجرة مخازن لشركة أصناف التجارية ( حفاضات نسائية وأطفال ) قابلة للاشتعال .
5- الطرق والممرات مغلقة تماماً تؤدى إلى خطورة - تخزين ووضع عوائق حول معدات المكافحة
6- تخزين سيئ جداً وارتفاع عالى أعلى من المسموح به وخطر - تخزين ملاصق للكهرباء .
7- عدم مطابقة الرافعة الشوكية المستخدمة للنقل لاشتراطات السلامة الصناعية - حمولة تحجب الرؤية .
8- اغلاق محابس المياه لخراطيم مكافحة الحريق - وضع عوائق حول مخارج الطوارىء
9- القسيمة غير آمنة وغير مطابقة لاشتراطات السلامة الصناعية .
كما هو ثابت بمحضرى ضبط المخالفة رقمى 135 ، 59 المحررين بتاريخي 25 , 28 / 3/ 2013
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|
| رقمة | تاريخ تحريره | ||||
| 1 | شـركـة الـخـلـيـفـة الــوطــنــيــة لـلـنـجـارة الــعــامــة والمقاولات | امغره التوسعة الشرقية قطعة 4 قسيمة 225 | 1311 | 2013 / 6 / 18 | 1- القيام بتخزين رخام ومعدات بناء ورمى أنــقـــاض بالقسيمة الفارغة رقم 221 بمساحة 1000م2 |
2- تخزين رخام ومعدات بناء بالساحة الملاصقة للقسيمة بمساحة تقديرية 200م2.
3- إتلاف البنية التحتية للساحة الملاصقة للقسيمة .
4- إغلاق فوهة الحريق الرئيسية للشارع بمواد ومعدات البناء . |
(مادة ثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدرة في : 5 شوال 1434هـ
الموافق : 12 أغسطس 2013م