قرار وزاري رقم 9 لسنة 2015 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه الكائنة قسائمهم بمنطقة الدوحة - عشيرج بضرورة إزالة مخالفتهم الموضحة قرين كل منهم خلال 15 يوماً من تاريخه وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .
قرار وزاريرقم 9 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
9 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 9 لسنة 2015 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه الكائنة قسائمهم بمنطقة الدوحة - عشيرج بضرورة إزالة مخالفتهم الموضحة قرين كل منهم خلال 15 يوماً من تاريخه وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .1 / 1