إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 2015 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه الكائنة قسائمهم بمنطقة الدوحة - عشيرج بضرورة إزالة مخالفتهم الموضحة قرين كل منهم خلال 15 يوماً من تاريخه وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1226 · 7 مارس 2015

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1226 السنة الحادية والستون ع الأحد 17 جمادى الأولى 1436هـ - 8 / 3 / 2015م الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 9 ) لسنة 2015 توقيع جزاءات إدارية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على : -القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية . -القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . -وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه . -وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (53/ 2014 / 239) المنعقد بتاريخ 18 / 11 / 2014 . -وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف . -وتحقيقا للمصلحة العامة . قرر ( مادة أولى ) إنذار السادة المذكورين بالجدول ادناه الكائنة قسائمهم بمنطقة الدوحة - عشيرج بضرورة إزالة مخالفتهم الموضحة قرين كل منهم خلا 15 يوما من تاريخه وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم | م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | |---|---|---|---|---| | رقمه | تاريخ تحريره | | 1 | حسن ابل بن حسن صادق | 24-23 | 2425 | 18 /11/ 2014 | القسيمة مستغلة مخازن خشب واكسسوارات الخشب وعمل سفن الزينة . | | 2 | محمد احمد السيد مالك الغربللي | 30 | 2421 | 18 /11/ 2014 | 1 - مزاولة نشاط صناعة السفن الخشبية للزينة .
2- لا يوجد نشاط لإصلاح السفن وتجارة الأخشاب .
3- تخزين مواد بناء شبك ،مسامير ،رولات سيم . | | 3 | ناصر محمد الساير | 31 | 2414 | 18 /11/ 2014 | 1- لا يوجد أي نشاط
2- يوجد بعض السكراب
3- ملحق للحارس . | | 4 | بدر حمود الروضان | 2-1 | 2427 | 18 /11/ 2014 | القسيمة ولا يوجد عمل ، وبالنظر من خارج السور يوجد سكراب حديد وقوارب قديمة . | (مادة ثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه . نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د / عبد المحسن مدعج المدعج صدر في : 28 ربيع الآخر 1436هـ الموافق : 17 فبراير 2015م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي