الكويت اليوم العدد 1226 السنة الحادية والستون ع
الأحد 17 جمادى الأولى 1436هـ - 8 / 3 / 2015م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 9 ) لسنة 2015
توقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية .
-القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .
-وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه .
-وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في
اجتماعها رقم (53/ 2014 / 239) المنعقد بتاريخ 18 / 11 / 2014 .
-وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة
للصناعة بالتكليف .
-وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة المذكورين بالجدول ادناه الكائنة قسائمهم بمنطقة
الدوحة - عشيرج بضرورة إزالة مخالفتهم الموضحة قرين كل
منهم خلا 15 يوما من تاريخه وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد
بحقهم
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة |
|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره |
| 1 | حسن ابل بن حسن صادق | 24-23 | 2425 | 18 /11/ 2014 | القسيمة مستغلة مخازن خشب واكسسوارات الخشب وعمل سفن الزينة . |
| 2 | محمد احمد السيد مالك الغربللي | 30 | 2421 | 18 /11/ 2014 | 1 - مزاولة نشاط صناعة السفن الخشبية للزينة .
2- لا يوجد نشاط لإصلاح السفن وتجارة الأخشاب .
3- تخزين مواد بناء شبك ،مسامير ،رولات سيم . |
| 3 | ناصر محمد الساير | 31 | 2414 | 18 /11/ 2014 | 1- لا يوجد أي نشاط
2- يوجد بعض السكراب
3- ملحق للحارس . |
| 4 | بدر حمود الروضان | 2-1 | 2427 | 18 /11/ 2014 | القسيمة ولا يوجد عمل ، وبالنظر من خارج السور يوجد سكراب حديد وقوارب قديمة . |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د / عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 28 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 17 فبراير 2015م