إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار شركة / هاي سلانت للمقاولات والتجارة . المخصص لها القسيمة رقم (B111) قطعة (5) - الشعيبة الغربية . بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخه وفي حالة عدم إزال

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (13 /2014)

بتوقيع جزاء إداري

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (878) المحرر بتاريخ 2013 /10 /28 .

المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :

1 - عدم تركيب وحدة معالجة للمخلفات الصناعية السائلة .

2 - إيقاف النشاط المرخص له ( ادراج الموزاييك) ومزاولة نشاط ( قص الرخام) بدون ترخيص .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (51/ 2013 /182) بتاريخ 9/ 12 / 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

انذار شـركة/ محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات المخصص لـهـا القسيمة (146) ـ قطعة (3) ـ صبحان الصناعية .

بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشان .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القـرار كل فيمـا يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبدالمحسن مدعج المدعج

صدر في : 6 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق : 6 فبراير 2014م

قرار وزاري رقم (14 /2014)

بتوقيع جزاء إداري

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (2913) المحرر بتاريخ 2013 /12 / 5 .

المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :

- التخزين خارج حدود القسيمة على مساحة (2000م2) .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (51/ 2013 /182) بتاريخ 9/ 12 / 2013 .

- وبنـاء علـى مـا عرضـه السيد/ مدينـر عـام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

انذار شركة/ هاي سلانت للمقاولات والتجارة . المخصص لها القسيمة رقم (B111) قطعة (5) الشعيبة الغربية .

بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبدالمحسن مدعج المدعج

صدر في : 6 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق : 6 فبراير 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي