قرار وزاري رقم 14 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار شركة / هاي سلانت للمقاولات والتجارة . المخصص لها القسيمة رقم (B111) قطعة (5) - الشعيبة الغربية . بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخه وفي حالة عدم إزال
1 / 1