الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (63 / 2014)
بتوقيع جزاء إداري
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
-القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة عـلـى (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
-وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (2916) المحرر بــتاريخ 22/ 4/ 2014
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :
مزاولة نشاط (خراطة) بدون ترخيص صناعي
-وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (24/ 2014 / 210) بتاريخ 19/ 5/ 2014
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة ريث للهندسة والصناعة
المخصص لها القسيمة رقم (16ب) قطعة (2) بمنطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئـــة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 12 رمضان 1435 هـ
الموافق : 10 يوليو 2014م