وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 858 لسنة 2012
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9464 المؤرخ 15 / 5 / 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة / فضاء سلطان سعيد - من مطلقها / ساير شهاب عبد نجم - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد، وهما :
1- عبد الرحمن ساير شهاب عبد نجم
مواليد الكويت في 28 / 9 / 2003 م .
2 - ريماس ساير شهاب عبد نجم
مواليد الكويت في 30 / 7 / 2005 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 16 رجب 1433 هـ.
الموافق : 6 يونيو 2012 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 326 ) لعام 2012
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية ايرلندا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2012 / 5) بتاريخ 15 / 5 / 2012 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد لحوم الدواجن ( الطازجة - المبردة - المجمدة) وجميع مشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 م من جمهورية أيرلندا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 9 رجب 1433 هـ
الموافق : 30 مايو 2012 م