قرار وزاري رقم (85) لسنة 2023
بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالقرار الوزاري
رقم (36) لسنة 2023
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له،
- المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المدا لـه،
- المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جاء بكتاب رئيس إدارة تنفيذ محافظة حولي،
- كتاب رئيس إدارة تنفيذ محافظة حولي رقم (557) بتاريخ 2022/11/2،
- كتاب محكمة الاستئناف رقم (2022_I_77824) بتاريخ 2022/11/3،
- مذكرة الشئون القانونية رقم (2023_I_77824) بتاريخ 2023/1/12 بشأن تنفيذ الاستئنافين (2715 ، 2016/2752 مدني/6)،
- كتاب وزارة المالية رقم (REG_2023_03025) بتاريخ 2023/1/31 بشأن الموافقة على صرف قيمة الحكم القضائي ،2021/11/2 2715، 2016/2752 مدني/6) الصادر بتاريخ(
- كتاب رئيس الفتوى والتشريع رقم (447) بتاريخ 2023/5/15.
- تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 2023،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة برئاسة السيد/ محمد حبيب علي الصفار وعضوية كلا من:
1 - السيدة/ دلال عبدالوهاب عبدالرحمن التركي عضواً
2- السيد/ ميثم محمد عباس تقي عضواً
3 - السيد/ عبد اللطيف عادل الإبراهيم عضواً ومقرراً
مادة ثانية
تختص اللجنة بالتحقيق بالتوصيات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 2023 بشأن ما جاء بكتاب رئيس إدارة تنفيذ محافظة حولي.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة
للجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ الإجراءات التالية:-
1 - الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو من خارجها.
2 - الحق في الاطلاع على كافة المستندات والمراسلات والقرارات المتعلّقة بالموضوع عمل اللجنة.
3- طلب ما تراه لازماً من الإيضاحات من الوزارة وجميع قطاعاتها وإداراتها لإنجاز مهامها.
4 - مخاطبة أي مسئول أو موظف بالوزارة والانتقال إلى أي وحدة تنظيمية لاستيفاء أية معلومات أو بيانات تراها لازمة لعملها.
مادة خامسة
مدة عمل اللجنة (شهر) من تاريخ أول اجتماع لها، ويجوز للوزير تمديد أعمال اللجنة لفترة مماثلة بناء على طلبها.
مادة سادسة
ترفع اللجنة للوزير تقريراً مفصلاً بنتائج أعمالها خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ أول اجتماع لها، وما تقدم لها من مستندات وبيانات، وما استمعت إليه، وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات ، لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة سابعة
يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة يقدرها الوزير.
مادة ثامنة
على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
محمد عثمان العيبان
صدر في تاريخ: 4 ذو القعدة 1444 هـ
الموافق: 24 مايو 2023م