إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 152 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1751 · 10 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

5-ممثل عن جامعة الكويت. عضوا

6-ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. عضوا

7- ممثل عن قطاع الشئون القانونية. عضوا

8 - ممثل عن الجمعية الاقتصادية الكويتية. عضوا

9 - رئيس قسم شئون مراقبة الحسابات (إدارة الشركات المساهمة) عضوا ومقررا

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الوزارة.

المادة الثانية

تختص اللجنة بما يلي :

1. وضع قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها في ممارسة مهنة مراقبة الحسابات.

2. تحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر.

3. إعادة النظر بصوره دورية بالقواعد والأسس المحاسبية.

4. إجراء البحوث والدراسات لتطوير مهنة مراقبة الحسابات .

المادة الثالثة

على المسؤولين فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في : 6 صفر 1447هـ

الموافق: 31 يوليو 2025م

قرار وزاري رقم (152) لسنة 2025

بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

-المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

-والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

-والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

-والقرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2023،

-والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022 بشأن بتشكيل لجنة التحقيق بالمخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات وتعديلاته،

-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

-واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قـــــرر

المادة الأولى

تشكل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات برئاسة السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من :

1- السيد/ د. هشام إبراهيم المجمد (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) عضوا

2- نورة عبد اللطيف المزين (ممثل عن قطاع الشئون القانونية) عضوا

3- رئيس قسم شئون مراقبة الحسابات (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) أمين سر

المادة الثانية

تتولى اللجنة مباشرة التحقيق في المخالفات المحالة إليها من وكيل الوزارة والمنسوبة إلى مراقبي الحسابات، وذلك في حالة مخالفة مراقبي الحسابات أي حكم من أحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 المشار إليه، أو مخالفة أصول المهنة، أو الإهمال الجسيم، أو ارتكاب فعل مخل بالشرف أو الأمانة، أو في حال مزاولة المهنة رغم فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثالثة

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

2- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس أو نائب الرئيس إن وجد.

3- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الرابعة

تلتزم اللجنة أثناء عملها بأحكام قانون مراقبي الحسابات رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية.

المادة الخامسة

تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

المادة السادسة

على المسؤولين فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 6 صفر 1447هـ

الموافق: 31 يوليو 2025م

قرار وزاري رقم (154) لسنة 2025

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،،

بعد الاطلاع على:

-المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

-والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

-والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

-وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

-والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

-والقرار الإداري رقم (679) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

-ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (14) المنعقد في تاريخ 2025/7/7، ورقم (15) بتاريخ 2025/7/10، بإضافة أنشطة جديدة،

-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق هذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 9 صفر 1447هـ

الموافق: 3 أغسطس 2025م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1استشارات الحلال للأغذية74909101الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - قطاع (69 - 75)الهيئة العامة للغذاء والتغذية
2المعلومات الائتمانية6419391الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - قطاع (64 - 66)بنك الكويت المركزي
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي