قرار وزاري رقم 15 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2016 في شأن تشكيل لجنة المناقصات بالمؤسسة
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2016 في شأن تشكيل لجنة المناقصات بالمؤسسة
وزير الدولة لشئون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، – وعلى لائحة شئون التوظف المعمول بها في المؤسسة، – وعلى قرار مجلس الإدارة باجتماعه رقم (2018/3) المنعقد بتاريخ 2018/03/13، – وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان، رقم (24) لسنة 2016 في شأن العمل بلائحة المناقصات، المعدل بالقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2017، – وعلى القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2016 في شأن تشكيل لجنة المناقصات بالمؤسسة، قرر (مادة أولى) – يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2016 المشار إليه، النص التالي: تشكل لجنة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية على النحو التالي:
1. مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية عضواً
2. ممثل عن وزارة الأشغال العامة – عضو مجلس إدارة المؤسسة عضواً
3. ممثل عن وزارة الكهرباء والماء – عضو مجلس إدارة المؤسسة عضواً
4. أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة – وكيل وزارة عضواً
5. ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع. لا تقل درجته عن مستشار عضواً – نائب المدير العام لشئون الرقابة والتدقيق مقرراً (مادة ثانية) – يبلغ القرار لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات، وعلى جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات رئيس مجلس إدارة المؤسسة د/ جنان محسن حسن رمضان صدر في: 11 رجب 1439 هـ الموافق: 28 مارس 2018 م