وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (151) لسنة 2023
بشأن إضافة أمين سر اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل
اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (74) لسنة 2023
وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (74) لسنة 2023،
- وعلى كتاب رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بشأن طلب الاستعانة بذوي الخبرة من داخل الوزارة،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يتم إضافة السيدة/ عائشة هشام أحمد المحيسن (أمين سر) إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 .
مادة ثانية
على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 4 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 19 أكتوبر 2023م
قرار وزاري رقم (152) لسنة 2023
بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار
ومقدمي خدمات التقييم
وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري،
- والقرار الوزاري رقم (129) لسنة 2016 بشأن الرسوم الخاصة بمعاملات إدارة العقار،
- والقرار الوزاري رقم (182) لسنة 2010 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار، والمعدل بالقرار رقم (417) لسنة 2010،
- والقرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية،
- والقرار الوزاري رقم (28) لسنة 2023،
- وكتاب بنك الكويت المركزي رقم 3558 المؤرخ 2021/6/14،
- وتوصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (28) لسنة 2023،
- وما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(الفصل الأول)
تعريفات
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها أينما وردت في هذا القرار، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
- الإدارة: إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة.
- مقيم العقار: كل شخص طبيعي مؤهل في تقييم العقارات وتقدير الإيجارات عن طريق تحليل العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على قيمة العقار تقديرياً وموضوعياً دون تحيز.
- مقدمي خدمات التقييم: الشركات والمؤسسات المرخص لها تقديم خدمات التقييم العقاري عن طريق المقيمين.