مراقب مركز محافظة مبارك الكبير عضواً
5- السيد / جاسم علي الجسمي الهيئة العامة للبيئة عضواً
6- السيد / عبد الرحمن علي النومس
إدارة حماية المستهلك عضواً
7- السيدة / رميه سبيت الحبيص إدارة الرقابة التجارية مقرراً
مادة ( 2 )
تختص اللجنة بالمهام التالية:
أ- فحص العقود النمطية والتي يتم العمل بها في مختلف المجالات الاستهلاكية أو الخدمات بهدف تلافي الشروط المجحفة بالمستهلك من تلقاء نفسها أو في إطار الشكاوى التي تحال إليها.
ب- صياغة العقود النموذجية التي تستلزمها مقتضيات حماية المستهلك وفقا للقانون وتجتمع اللجنة يومين من كل أسبوع أو حسب الحاجة للقيام بمهامها.
ت- تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك المقدمة مباشرة إليها أو المحالة لها التي تتعلق بالعقود والشروط المجحفة بحقوق المستهلكين.
مادة ( 3 )
يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لأداء أي من مهامها.
مادة ( 4 )
تُحال التوصيات أو المقترحات بنماذج العقود المشار إليها وما يتعلق بها من تقارير ومرفقاتها إلى الأمانة الفنية لعرضها على اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها.
مادة ( 5 )
نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات مائة دينار عن كل جلسة (المادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك).
مادة ( 6 )
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 26 شوال 1437 هـ
الموافق : 31 يوليو 2016 م
قرار وزاري رقم ( 309 ) لعام 2016 م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإنشاء قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 1986/8/12 م بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم 39لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 306) لسنة 2014م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (200) لسنة 2015.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة ( 1 )
يُعاد تشكيل " لجنة التحقيق في الشكاوى " على النحو التالي: -
المستشار /عبد الله راشد الجويسرى
المستشار بالفتوى والتشريع رئيساً
وعضوية كل من: -
1- السيد / محمد مخلف العنزي
مدير إدارة التموين نائباً
2- السيد / أحمد السيد علي عامر المستشار بقطاع الشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة عضواً
3- السيد / عبد الله مهدي القحطاني
مدير إدارة قمع الغش التجاري والنوعية عضواً
4-السيد/ حمد جراح العمر
غرفة التجارة والصناعة عضواً
5-السيد / جاسم علي الجسمي
الهيئة العامة للبيئة عضواً
6- السيد / عبد الرحمن عبد المحسن المطيري
إدارة الرقابة التجارية عضواً
7- السيد / مصطفى عمر أحمد عبد الظاهر
(قطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية) مقرراً
مادة ( 2 )
تختص اللجنة بالمهام التالية:
أ- تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك المقدمة مباشرة إليها أو المحالة لها.
ب- فحص وتحقيق الشكاوى طبقاً للقانون.
ت- إحالة نتائج التحقيقات والتوصيات الى الأمانة الفنية.
ث- وتنعقد اللجنة يومين من كل أسبوع أو حسب الحاجة للقيام بمهامها.
مادة ( 3 )
يُستعان بالسيد / أحمد حجي الخياط في أعمال اللجنة، وبحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة لأداء أي من مهامها ولها الاستعانة باللجان المختلفة مباشرة أو أن تطلب ندب خبيراً من خارج اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وعلى الأمانة العامة القبول متى كانت الحالة تقتضي ذلك.
مادة ( 4 )
تُحال التوصيات والتقارير والاجتماعات والمذكرات ومرفقاتها إلى الأمانة الفنية لعرضها على اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها.
مادة ( 5 )
نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات مائة دينار عن كل جلسة (المادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك).
مادة ( 6 )
يحق لأعضاء اللجنة حضور أي من التحقيقات أو القضايا التي قد تكون أمام الجهات القضائية ممثلا عن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
مادة ( 7 )
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في: 26 شوال 1437هـ
الموافق: 31 يوليو 2016م
قرار وزاري رقم ( 310 ) لعام 2016 م
وزير التجارة والصناعة ،،،
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأَميري الصادر في 1986/8/12 م بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 م بشأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2014 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (199) لسنة 2015.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــــرر
مادة ( 1 )
يعاد تشكيل " لجنة إعلامية " لأغراض تحقيق الاختصاصات المقررة قانونا لحماية المستهلك على النحو التالي:
السيدة/ د. هيلة حمد المكيمي الوكيل المساعد للشئون القانونية- وزارة الاعلام رئيساً
وعضوية كل من:
1- السيد/ عبد الله مهدي القحطاني مدير إدارة قمع الغش نائباً
2- السيد/ منصور ناجي النزهان مدير إدارة الدراسات المسحية ورقابة الأسعار عضواً
3- السيد/بدر حمود الردعان ممثل عن اتحاد الجمعيات عضواً
4- السيد/عبد الحميد عباس الكندري رئيس مركز المدينة مسائي عضوا
5- السيد/ مبارك عبد الله حسين العجمي إدارة الرقابة التجارية عضوا
6- السيدة/ رميه سبيت الحيمص إدارة الرقابة التجارية عضواً
7- السيد/ محمد عودة الشمري مكتب الوكيل المساعد للرقابة التجارية وحماية المستهلك مقرراً