ملخص النظام الأساسي
لنقابة الصحفيين الكويتيين
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 8/ 5/ 2005 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-
- تقوم النقابة برعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين ورفع مستواهم المهني والثقافي والاجتماعي والعمل على حل مشاكلهم والمحافظة على مكتسبات الصحافة الكويتية والذود عن حرية وكرامة العاملين في المهنة الصحفية .
- يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في مهنة الصحافة أو جميع المهن والحرف المرتبطة بالعمل الصحفي وتكنولوجيا وفنون الصحافة سواء الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية والصحافة الإلكترونية وغيرها .
- قيمة رسم الانضمام إلى عضوية النقابة أو إعادة القيد خمسة دنانير كويتية تدفع عند تقديم الطلب .
- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية النقابة أربعة وعشرون ديناراً كويتياً سنويا ويجوز لمجلس الإدارة تحصيل الاشتراكات شهريا .
- تودع أموال النقابة في بنك الكويت الوطني .
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير إلى نهاية شهر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية والتي مرت على عضويتهم في النقابة ستة أشهر على الأقل .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة لا تزيد عن أربع سنوات بطريق الاقتراع السري على أن تكون مدة المجلس التاسيسي لا تزيد عن السنة .
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة مكتب تتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين مالي
وأمين سر مساعد وأمين مالي مساعد وسكرتير العلاقات النقابية .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة .
قرار وزاري رقم ( 67 ) لسنة 2008م
بشأن تشكيل لجنة نقابة العاملين بالوزارة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 198 لسنة 2001م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15/ 79 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القانون 38 لسنة 1964م بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 26/ 12/ 1972بإشهار نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى لائحة مشاركة الهيئات الأهلية في اللقاءات الدولية والعربية .
- وعلى القرار الوزاري، رقم 79/ 2003 بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 198/ 2001م .
- وعلى القرار الوزاري رقم 32/ 2008 م بشأن نقل تبعية إدارة المنظمات النقابية إلى قطاع الشؤون القانونية .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (أولى) : يعاد تشكيل لجنة نقابة العاملين بالوزارة ويستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2001م بالنص التالي :
تشكل لجنة نقابة العاملين بالوزارة برئاسة / وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية وعضوية كل من :-
1) مدير إدارة المنظمات النقابيةنائب الرئيس
2) مدير إدارة الشؤون الإداريةعضواً
3) مدير إدارة الشؤون الماليةعضواً
4) رئيس مجلس إدارة النقابةعضواً
5) عدد ( 3 ) أعضاء من مجلس إدارة النقابةأعضاء
6) المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد لشئون العمل عضواً ومقرراً
مادة (ثانية) : يلغى القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2003م .
مادة (ثالثة) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب
صدر في : 11 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 19/ 3 / 2008م