قرار وزاري رقم (36) لسنة 2023
بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق
حول ما جاء بكتاب رئيس إدارة تنفيذ محافظة حولي
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة
لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة،
- وكتاب رئيس إدارة تنفيذ محافظة حولي رقم (557) بتاريخ
2022/11/2،
- وكتاب محكمة الاستئناف رقم (I_77824_2022) بتاريخ
2022/11/3،
- ومذكرة الشئون القانونية رقم (I_77824_2023) بتاريخ
2023/1/12 بشأن تنفيذ الاستئنافين
،)6/2016/2752 مدني( ،2715)
- وكتاب وزارة المالية رقم (REG_2023_03025) بتاريخ
2023/1/31 بشأن الموافقة على صرف قيمة الحكم القضائي
،2021/11/2 2715، 2016/2752 مدني /6) الصادر بتاريخ(
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
المادة الأولى
تشكل لجنة برئاسة السيد المستشار / فايز ساير مجبل المطيري وعضوية
كلا من:
1. المستشار/ أبرار يوسف جاسم المطاوعة عضواً
2. المستشار/ عبد اللطيف حسين العلي عضواً
3. السيدة/ هديل عبد الجليل العبد الجليل عضواً ومقررا
5 أ
الأحد 20 شعبان 1444 هـ - 2023/3/12 م
المادة الثانية
تختص اللجنة بتقصي الحقائق حول ما جاء بكتاب رئيس إدارة تنفيذ
محافظة حولي بخصوص منطوق الحكم فيه.
المادة الثالثة
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة
صحيحاً إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس،
وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الرابعة
للجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ الإجراءات التالية:
1. الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو
من خارجها.
2. الحق في الاطلاع على كافة المستندات والمراسلات والقرارات
المتعلقة بالموضوع عمل اللجنة.
3. طلب ما تراه لازماً من الإيضاحات من الوزارة وجميع قطاعاتها
وإداراتها لإنجاز مهامها.
4. مخاطبة أي مسؤول أو موظف بالوزارة والانتقال إلى أي وحدة تنظيمية
لاستيفاء أية معلومات أو بيانات تراها لازمة لعملها.
المادة الخامسة
مدة عمل اللجنة شهرا من تاريخ أول اجتماع لها، ويجوز للوزير تمديد
أعمال اللجنة لفترة مماثلة بناء على طلبها.
المادة السادسة
ترفع اللجنة للوزير تقريرا مفصلا بـنتائج أعمالها، خلال مدة لا تجاوز
شهر من تاريخ أول اجتماع لها، وما قدم لها من مستندات وبيانات،
وما استمعت إليه، وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات، لاتخاذ اللازم
بشأنها.
المادة السابعة
يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة يقدرها الوزير.
المادة الثامنة
على جهات الاختصاص –كل في حدود اختصاصه- العمل بموجب
هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووَزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض
صدر في: 10 شعبان 1444هـ
الموافق: 2 مارس 2023م