قرار وزاري رقم 84 لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيد خالد فهيد صفران الرشيدي وكيل وزارة مساعد
قرار وزاري رقم (84) لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيد/ خالد فهيد صفران الرشيدي – وكيل وزارة مساعد
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسن (كذا في الأصل) 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شان وزارة الإعلام،
- والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شان نظام الخدم (كذا في الأصل) المدنية والمراسيم المعدلة له.
- والمادة (74) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
- والمرسوم رقم (25) لسنة 2016 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الاعلام.
- والمرسوم رقم (54) لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الاعلام.
- وكتاب السيد/ خالد فهيد صفران الرشيدي وكيل وزارة مساعد المؤرخ في 2022/3/19 بشان الموافقة على طلب قبول استقالة (كذا في الأصل)
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تقبل استقالة السيد/ خالد فهيد صفران الرشيدي (ر.م: [مُخفى]) من منصب وكيل وزارة مساعد. اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثانية
إخطار كافة الجهات المعنية بهذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع المسئولين كل في حدود اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الإعلام والثقافة د. حمد احمد روح الدين صدر في: 18 شعبان 1443هـ الموافق: 21 مارس 2022م