إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيد فيصل ليل نهار المتلقم وكيل وزارة مساعد

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1578 · 26 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيد فيصل ليل نهار المتلقم وكيل وزارة مساعد

قرار وزاري رقم (82) لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيد/ فيصل ليل نهار المتلقم – وكيل وزارة مساعد

وزير الإعلام والثقافة، بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام، – والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – والمادة (74) من نظام الخدم (كذا في الأصل) المدنية المشار إليه، – والمرسوم رقم (45) لسنة 2013 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة الإعلام، – والمرسوم رقم (225) لسنة 2016 بتجديد تعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الإعلام، – والمرسوم رقم (125) لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام، – وكتاب السيد/ فيصل ليل نهار المتلقم – وكيل وزارة مساعد المؤرخ في 2022/3/19 بشأن الموافقة على طلب استقالته، – وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تقبل استقالة السيد/ فيصل ليل نهار المتلقم (ر.م: [مُخفى]) من منصب وكيل وزارة مساعد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثانية

إخطار كافة الجهات المعنية بهذا القرار.

مادة ثالثة

على جميع المسئولين – كل في حدود اختصاصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين صدر في: 18 شعبان 1443 هـ الموافق: 21 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي