قرار وزاري رقم 82 لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيد فيصل ليل نهار المتلقم وكيل وزارة مساعد
قرار وزاري رقم (82) لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيد/ فيصل ليل نهار المتلقم – وكيل وزارة مساعد
وزير الإعلام والثقافة، بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام، – والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – والمادة (74) من نظام الخدم (كذا في الأصل) المدنية المشار إليه، – والمرسوم رقم (45) لسنة 2013 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة الإعلام، – والمرسوم رقم (225) لسنة 2016 بتجديد تعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الإعلام، – والمرسوم رقم (125) لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام، – وكتاب السيد/ فيصل ليل نهار المتلقم – وكيل وزارة مساعد المؤرخ في 2022/3/19 بشأن الموافقة على طلب استقالته، – وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تقبل استقالة السيد/ فيصل ليل نهار المتلقم (ر.م: [مُخفى]) من منصب وكيل وزارة مساعد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثانية
إخطار كافة الجهات المعنية بهذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع المسئولين – كل في حدود اختصاصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين صدر في: 18 شعبان 1443 هـ الموافق: 21 مارس 2022 م