وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (11 / ت) لسنة 2014 م
بشأن قبول استقالة رئيس مجلس إدارة
جمعية الفحيحيل التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 166 / ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 128 / ت لسنة 2012 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية .
- وعلى كتاب استقالة السيد/ رئيس مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية بتاريخ 11/ 3/ 2014 م
- وعلى مذكرة قطاع التعاون .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـرر
مادة (1) : قبول استقالة السيد/ مساعد عبد الرحمن الكوس - رئيس مجلس الإدارة
مادة (2) : على مجلس الإدارة اختيار رئيس لمجلس الإدارة من بين أعضائه وفي حالة خلو أحد المناصب الإدارية يتم الانتخاب عليه .
مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 16 جمادى الآخرة 1435 هـ
الموافق : 16 ابريل 2014 م
قرار وزاري رقم (73 / أ) لسنة 2014 م
بحل مبرة عبدالعزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 في شأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2011 بإشهار مبرة عبد العزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر .
- وعلى كتاب مبرة عبد العزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر المؤرخ 1/ 7/ 2013 والمتضمن رغبة المبرة في حلها حلاً اختيارياً وأيلولة أموالها لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
- وعلى مذكرة ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2013/12/12
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1) :
حل مبرة عبد العزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر .
مادة (2) :
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحويلها الى وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية .
مادة (3) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 14 جمادى الآخرة 1435هـ
الموافق : 14 ابريل 2014م