إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2014 بشأن قبول إستقالة رئيس مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية ، وذلك بقبول إستقالة السيد / مساعد عبد الرحمن الكوس - رئيس مجلس الإدارة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1181 · 26 أبريل 2014

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (11 / ت) لسنة 2014 م

بشأن قبول استقالة رئيس مجلس إدارة

جمعية الفحيحيل التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 166 / ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 128 / ت لسنة 2012 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية .

- وعلى كتاب استقالة السيد/ رئيس مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية بتاريخ 11/ 3/ 2014 م

- وعلى مذكرة قطاع التعاون .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قـرر

مادة (1) : قبول استقالة السيد/ مساعد عبد الرحمن الكوس - رئيس مجلس الإدارة

مادة (2) : على مجلس الإدارة اختيار رئيس لمجلس الإدارة من بين أعضائه وفي حالة خلو أحد المناصب الإدارية يتم الانتخاب عليه .

مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر بتاريخ : 16 جمادى الآخرة 1435 هـ

الموافق : 16 ابريل 2014 م

قرار وزاري رقم (73 / أ) لسنة 2014 م

بحل مبرة عبدالعزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 في شأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2011 بإشهار مبرة عبد العزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر .

- وعلى كتاب مبرة عبد العزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر المؤرخ 1/ 7/ 2013 والمتضمن رغبة المبرة في حلها حلاً اختيارياً وأيلولة أموالها لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .

- وعلى مذكرة ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2013/12/12

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1) :

حل مبرة عبد العزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر .

مادة (2) :

تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحويلها الى وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية .

مادة (3) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر بتاريخ : 14 جمادى الآخرة 1435هـ

الموافق : 14 ابريل 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي