قرار إداري رقم (12) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (كويت بوست)
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته،
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 177 المؤرخ 2025/4/10 المتضمن طلب صاحب الترخيص.
قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص الصادر لمجلة (كويت بوست) وذلك بناءً على طلب صاحب الترخيص الصادر بتاريخ 2008/11/11 إعمالا للفترة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 16 شوال 1446 هـ
الموافق: 14 أبريل 2025 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (41) لسنة 2025م
بشأن استقالة وكيل الوزارة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
• المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمرسوم المعدلة له،
• وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
• القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2011 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
• وعلى المرسوم رقم 152 لسنة 2023 بتعيين السيد/ زياد عبدالله الناجم - وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة،
• وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
• وعلى كتاب الاستقالة المؤرخ في 2025/3/25 المقدم من وكيل الوزارة السيد/ زياد عبدالله الناجم بناء على رغبته،
• وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 2025/4/9 بشأن إحاطة مجلس الوزراء بقبول استقالة وكيل الوزارة السيد/ زيادة عبدالله الناجم،
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
• واستناداً للصلاحيات الخولة لنا.
قرر
مادة أولى
قبول استقالة السيد/ زياد عبدالله الناجم (رقم مدني:
279101100036) من منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة، اعتباراً من نهاية يوم عمل 2025/3/25.
مادة ثانية
إخطار كافة الجهات المعنية بهذا القرار واتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذه.
مادة ثالثة
على جميع المسؤولين - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 12 شوال 1446 هـ
الموافق: 10 أبريل 2025 م