إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيدة منيرة سليمان الهويدي وكيل وزارة الإعلام

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1578 · 26 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيدة منيرة سليمان الهويدي وكيل وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (81) لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيدة/ منيرة سليمان الهويدي – وكيل وزارة الإعلام

وزير الإعلام والثقافة، بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- والمادة (74) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه،

- والمرسوم رقم (63) لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة الإعلام،

- وعلى طلب السيدة/ منيرة سليمان الهويدي وكيل وزارة الإعلام الوارد لدى مكتب الوزير في تاريخ 2022/3/19 بشأن استقالتها من منصبها،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تقبل استقالة السيدة/ منيرة سليمان الهويدي (ر.م: [مُخفى]) من منصب وكيل وزارة الإعلام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثانية

إخطار كافة الجهات المعنية بهذا القرار.

مادة ثالثة

على جميع المسئولين - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين صدر في: 18 شعبان 1443هـ الموافق: 21 مارس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي