قرار وزاري رقم 81 لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيدة منيرة سليمان الهويدي وكيل وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (81) لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيدة/ منيرة سليمان الهويدي – وكيل وزارة الإعلام
وزير الإعلام والثقافة، بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
- والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- والمادة (74) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه،
- والمرسوم رقم (63) لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة الإعلام،
- وعلى طلب السيدة/ منيرة سليمان الهويدي وكيل وزارة الإعلام الوارد لدى مكتب الوزير في تاريخ 2022/3/19 بشأن استقالتها من منصبها،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تقبل استقالة السيدة/ منيرة سليمان الهويدي (ر.م: [مُخفى]) من منصب وكيل وزارة الإعلام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثانية
إخطار كافة الجهات المعنية بهذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع المسئولين - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين صدر في: 18 شعبان 1443هـ الموافق: 21 مارس 2022م