وزارة المالية
قرار وزاري رقم (37) لسنة 2020
بشأن قبول استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية
وزير المالية،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة؛
- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية؛
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة؛
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات؛
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 1868 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الصادر بتاريخ 2012/11/6.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1614) باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/12/17 بشأن اختصاص وزير المالية بتطبيق أحكام قوانين تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والقوانين المعدلة له؛
- وعلى قرار وزير المالية رقم (11) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية؛
- وعلى كتاب رئيس مجلس الإدارة المؤرخ 2020/8/6 بشأن استقالته من مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية؛
- وعلى عقد تأسيس إنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية ونظامها الأساسي؛
- وبموجب الصلاحيات المخولة له؛
قـرّر
مادة أولى
تقبل استقالة السيد/ يوسف عبد الحميد الجاسم من رئاسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ 2020/8/13.
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ أعمال القرار اعتباراً من تاريخه ونشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
براك علي الشيتان
صدر في : 7 محرم 1442 هـ
الموافق : 26 أغسطس 2020 م
قرار وزاري رقم ( 38 ) لسنة 2020
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية
وزير المالية ، ، ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1614) باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/12/17 بشأن اختصاص وزير المالية بتطبيق أحكام قوانين تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والقوانين المعدلة له،
- وإلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية،
- وعلى النظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية،
- وبموجب الصلاحيات المخولة له،
قــرر :
مادة أولى
يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية من السادة التالية أسماؤهم : -
1- السيد/ علي محمد الدخان رئيساً
2- المستشار/ فيصل سعيد الغريب عضواً
3 – السيد/ د. عادل عيسى اليوسفي عضواً
4 – السيد/ أحمد منصور الإبراهيم عضواً
5 – السيد/ خالد جمال السويفان عضواً
6 – السيد/ خالد صنهات المطيري عضواً
7 – السيد/ عادل جاسم الصانع عضواً
مادة ثانية
تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم أو قرار يتعارض مع أحكامه وعلى الجهات والإدارة المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
براك علي الشيتان
صدر في : 8 محرم 1442 هـ
الموافق : 27 أغسطس 2020 م