قرار وزاري رقم 83 لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيد جاسم محمد علي الحبيب وكيل وزارة مساعد
قرار وزاري رقم (83) لسنة 2022 بشأن قبول استقالة السيد/ جاسم محمد علي الحبيب – وكيل وزارة مساعد
وزير الإعلام والثقافة، – المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام، – والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – والمادة (74) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه، – والمرسوم رقم (25) لسنة 2016 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الاعلام.
– والمرسوم رقم (63) لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الاعلام، – وكتاب السيد/ جاسم محمد علي الحبيب – وكيل وزارة مساعد المؤرخ في 2022/3/19 بشان الموافقة على طلب استقالته، – وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تقبل استقالة السيد/ جاسم محمد علي الحبيب (ر.م: [مُخفى]) من منصب وكيل وزارة مساعد، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثانية
إخطار كافة الجهات المعنية بهذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع المسئولين – كل في حدود اختصاصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين صدر في: 18/شعبان/1443هـ.
الموافق: 21/مارس/2022م.