إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 84 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلي إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

اليوم العدد 1144 السنة التاسعة والخمسون - 19

الأحد 4 شوال 1434هـ - 11 / 8 / 2013م

قرار وزاري رقم (84/ 2013)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 23/ 2013/ 154 المنعقد بتاريخ 4 / 6 / 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
أسباع دعيج خليفة الدبوسالفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة ( 9 )123122/ 5 /2013مزاولة أعمال خراطة معادن وصيانة بدون ترخيص صناعيأسبوعين
ناصر محمد فهد الراشدالري قسيمة 1422 محل رقم ( 8 )425918/ 6 /2013مزاولة نشاط أعمال المجاري الهوائية بدون ترخيص صناعيأسبوعين
شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولاتالفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة 82 - 83 محل رقم ( 1 )290210/ 6 /2013مزاولة أعمال النجارة بمساحة 6*16م2 بدون ترخيص صناعيأسبوعين
شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولاتالفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة 82 - 83 محل رقم ( 2 )290310/ 6 /2013مزاولة أعمال النجارة بمساحة 8*2م بدون ترخيص صناعيأسبوعين
1جهاد بدر سعدون البدرالقسيمة رقم A8 قطعة (5) منطقة الشعيبة الغربية29013/ 6/ 2013مراجعة الهيئة خلال شهر لتعديل وضع القسيمةأسبوعين
2مصنع حسن أبل للسيراميكالقسيمة رقم 135 قطعة (9) بمنطقة صبحان6214/ 5/ 20131- انتهاء ترخيص الاطفاء بتاريخ 14/ 2/ 2008 .

2- عدم وجود تصريح | أسبوعين |

مادة ثانية

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 14 رمضان 1434 هـ

الموافق : 23 يوليو 2013 م

الكويت اليوم العدد 1144 السنة التاسعة والخمسون - 20 الأحد 4 شوال 1434هـ - 2013 / 8 / 11

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
3شركة بولي يورثين للتجارة العامةالقسيمة رقم 97 - 99 قطعة ( 6 ) بمنطقة صبحان632013 /5 /28بالموافقة من شركة البترول الوطنية على خزان غاز بترولي سائل .

1- تخزين مواد أولية بجانب خزان وقود الديزل بشكل محظور ومخالف لاشتراطات السلامة

2- عدم وجود موافقة أو ترخيص لخزان وقود الديزل من الجهات المختصة .

3- وضع عوائق عند مخرج الطوارىء وكذلك السلم المؤدي إلى المساحة الخارجية مخالف لاشتراطات السلامة .

4- وجود مواد قابلة للاشتعال والتفاعل معرضة | البدء فوراً وخلال اسبوعين يتم إزالة كافة المخالفات |

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
4شركة بروفيشنال ميديا لنماذج الورق المتصلة لأجهزة الكمبيوتر ونماذج الورق متصلة والمتعددة واعمال الطباعة التجاريةالقسيمة رقم 205 قطعة ( 2 ) بمنطقة صبحان702012 /11 /25للأشعة والحرارة المباشرة مما يشكل خطورة شديدة ومخالفة لاشتراطات السلامة .

1- جزء من القسيمة مؤجرة من قبل شركة أخرى وهي شركة 808080

2- وجود مواد سكراب مخزنة في جزء كبير من القسيمة عبارة عن مكائن طباعة قديمة .

3- عدم فصل المياه الصناعية عن المياه الصحية .

4- عدم تركيب وحدة معالجة للمياه الصناعية الناتجة من عملية غسيل السيارات وتحميض الأفلام | البدء في إجراءات تركيب وحدة المعالجة خلال شهر ملحوظة المخالفات تم إزالتها ولم يتبقى سوى مخالفة تركيب وحدة المعالجة | ت اليوم العدد 1144 السنة التاسعة والخمسون - 21

الأحــــــد 4 شـــــــــوال 1434هـ - 11/ 8 / 2013م

اسم

المخالف

بيانات

القسيمة

محضر ضبط

المخالفة

موضوع

المخالفة

المهلة

المحددة

لإزالة

المخالفة

رقمه تاريخ تحريره

الشركة

الوطنية

لصناعة

الاسفنج

والمراتب

الطبية

القسيمة

رقم B110

قطعة ( 5 )

بمنطقة

الشعيبة

الغربية

1398

2013 /5 /16

1- تخزين

مراتب

واسفنج

خارج حدود

القسيمة

بمساحة

100م2 .

2- وضع

مولد

كهربائي كبير

+ خزانات

مواد سائلة

خاصة

لخطوط

الإنتاج

بمساحة 50م2

15 يوماً

مادة ثانية

إغلاق القسيمة رقم 191 - 176 C الكائنة بالقطعة رقم ( 5 ) طقة الشعيبة الغربية والمخصصة لمصنع الكويت لإنتاج الكرتون حث تبين بموجب محضر ضبط المخالفة رقم 1394 المحرر بتاريخ / 5 / 2013 قيام الشركة الوطنية لصناعة الاسفنج والمراتب بية باستغلال القسيمة بتصنيع الاسفنج والمراتب الطبية بدون حيص صناعي .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 14 رمضان 1434هـ

الموافق : 23 يوليو 2013م

قرار وزاري رقم و هـ ص (86) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن نظام الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (790) المحرر بتاريخ 2013 / 1 /21 .

المتضمن ضبط المصنع المذكور أدناه بمخالفة عدم مطابقة مخرجات وحدة المعالجة للمعايير المعتمدة في التعميم الإداري . 2007 / 15 رقم

- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 27/ 2013/ 158 بتاريخ 1/ 7/ 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

إغلاق القسيمة رقم ( 63 ) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية قطعة رقم ( 7 ) المخصصة لمصنع بريدز لإنتاج الخبز والمعجنات والحلويات لمدة ثلاثة أيام .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 14 رمضان 1434هـ

الموافق : 23 يوليو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي