اليوم العدد 1144 السنة التاسعة والخمسون - 19
الأحد 4 شوال 1434هـ - 11 / 8 / 2013م
قرار وزاري رقم (84/ 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 23/ 2013/ 154 المنعقد بتاريخ 4 / 6 / 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | |||||
| أسباع دعيج خليفة الدبوس | الفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة ( 9 ) | 1231 | 22/ 5 /2013 | مزاولة أعمال خراطة معادن وصيانة بدون ترخيص صناعي | أسبوعين | |
| ناصر محمد فهد الراشد | الري قسيمة 1422 محل رقم ( 8 ) | 4259 | 18/ 6 /2013 | مزاولة نشاط أعمال المجاري الهوائية بدون ترخيص صناعي | أسبوعين | |
| شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولات | الفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة 82 - 83 محل رقم ( 1 ) | 2902 | 10/ 6 /2013 | مزاولة أعمال النجارة بمساحة 6*16م2 بدون ترخيص صناعي | أسبوعين | |
| شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولات | الفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة 82 - 83 محل رقم ( 2 ) | 2903 | 10/ 6 /2013 | مزاولة أعمال النجارة بمساحة 8*2م بدون ترخيص صناعي | أسبوعين | |
| 1 | جهاد بدر سعدون البدر | القسيمة رقم A8 قطعة (5) منطقة الشعيبة الغربية | 2901 | 3/ 6/ 2013 | مراجعة الهيئة خلال شهر لتعديل وضع القسيمة | أسبوعين |
| 2 | مصنع حسن أبل للسيراميك | القسيمة رقم 135 قطعة (9) بمنطقة صبحان | 62 | 14/ 5/ 2013 | 1- انتهاء ترخيص الاطفاء بتاريخ 14/ 2/ 2008 . |
2- عدم وجود تصريح | أسبوعين |
مادة ثانية
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 14 رمضان 1434 هـ
الموافق : 23 يوليو 2013 م
الكويت اليوم العدد 1144 السنة التاسعة والخمسون - 20 الأحد 4 شوال 1434هـ - 2013 / 8 / 11
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة |
|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | ||||
| 3 | شركة بولي يورثين للتجارة العامة | القسيمة رقم 97 - 99 قطعة ( 6 ) بمنطقة صبحان | 63 | 2013 /5 /28 | بالموافقة من شركة البترول الوطنية على خزان غاز بترولي سائل . |
1- تخزين مواد أولية بجانب خزان وقود الديزل بشكل محظور ومخالف لاشتراطات السلامة
2- عدم وجود موافقة أو ترخيص لخزان وقود الديزل من الجهات المختصة .
3- وضع عوائق عند مخرج الطوارىء وكذلك السلم المؤدي إلى المساحة الخارجية مخالف لاشتراطات السلامة .
4- وجود مواد قابلة للاشتعال والتفاعل معرضة | البدء فوراً وخلال اسبوعين يتم إزالة كافة المخالفات |
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة |
|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | ||||
| 4 | شركة بروفيشنال ميديا لنماذج الورق المتصلة لأجهزة الكمبيوتر ونماذج الورق متصلة والمتعددة واعمال الطباعة التجارية | القسيمة رقم 205 قطعة ( 2 ) بمنطقة صبحان | 70 | 2012 /11 /25 | للأشعة والحرارة المباشرة مما يشكل خطورة شديدة ومخالفة لاشتراطات السلامة . |
1- جزء من القسيمة مؤجرة من قبل شركة أخرى وهي شركة 808080
2- وجود مواد سكراب مخزنة في جزء كبير من القسيمة عبارة عن مكائن طباعة قديمة .
3- عدم فصل المياه الصناعية عن المياه الصحية .
4- عدم تركيب وحدة معالجة للمياه الصناعية الناتجة من عملية غسيل السيارات وتحميض الأفلام | البدء في إجراءات تركيب وحدة المعالجة خلال شهر ملحوظة المخالفات تم إزالتها ولم يتبقى سوى مخالفة تركيب وحدة المعالجة | ت اليوم العدد 1144 السنة التاسعة والخمسون - 21
الأحــــــد 4 شـــــــــوال 1434هـ - 11/ 8 / 2013م
اسم
المخالف
بيانات
القسيمة
محضر ضبط
المخالفة
موضوع
المخالفة
المهلة
المحددة
لإزالة
المخالفة
رقمه تاريخ تحريره
الشركة
الوطنية
لصناعة
الاسفنج
والمراتب
الطبية
القسيمة
رقم B110
قطعة ( 5 )
بمنطقة
الشعيبة
الغربية
1398
2013 /5 /16
1- تخزين
مراتب
واسفنج
خارج حدود
القسيمة
بمساحة
100م2 .
2- وضع
مولد
كهربائي كبير
+ خزانات
مواد سائلة
خاصة
لخطوط
الإنتاج
بمساحة 50م2
15 يوماً
مادة ثانية
إغلاق القسيمة رقم 191 - 176 C الكائنة بالقطعة رقم ( 5 ) طقة الشعيبة الغربية والمخصصة لمصنع الكويت لإنتاج الكرتون حث تبين بموجب محضر ضبط المخالفة رقم 1394 المحرر بتاريخ / 5 / 2013 قيام الشركة الوطنية لصناعة الاسفنج والمراتب بية باستغلال القسيمة بتصنيع الاسفنج والمراتب الطبية بدون حيص صناعي .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 14 رمضان 1434هـ
الموافق : 23 يوليو 2013م
قرار وزاري رقم و هـ ص (86) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن نظام الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (790) المحرر بتاريخ 2013 / 1 /21 .
المتضمن ضبط المصنع المذكور أدناه بمخالفة عدم مطابقة مخرجات وحدة المعالجة للمعايير المعتمدة في التعميم الإداري . 2007 / 15 رقم
- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 27/ 2013/ 158 بتاريخ 1/ 7/ 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إغلاق القسيمة رقم ( 63 ) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية قطعة رقم ( 7 ) المخصصة لمصنع بريدز لإنتاج الخبز والمعجنات والحلويات لمدة ثلاثة أيام .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 14 رمضان 1434هـ
الموافق : 23 يوليو 2013م