قرار وزاري رقم 103 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذر السادة المذكورين أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحدودة وإلا ستضطر الهيئة إلى إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
قرار وزاريرقم 103 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
103 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 103 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذر السادة المذكورين أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحدودة وإلا ستضطر الهيئة إلى إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .1 / 1