الكويت اليوم العدد 1161 السنة التاسعة والخمسون 1- ز الأحد 5 صفر 1435هـ - 8/ 12 / 2013م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 103 / 2013 )
بتوقيع جزاءات إدارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في
اجتماعها رقم (40/ 2013/ 171) المنعقد بتاريخ 21/ 10/ 2013 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة
للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة المذكورين أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم
الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة وإلا ستضطر الهيئة
إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في
هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة |
|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره |
| 1 | شركة صناعات التبريد والتخزين | أمغره كبار المقاولين قطعة (2) قسيمة (89) | 3804 | 2013 /9 /26 | - وجود مطعم لبيع المأكولات الغذائية بدون ترخيص | 15 يوماً |
| 2 | شركة خالد الزيد الخالد | أمغره كبار المقاولين قسيمة (45) | 164 | 2013 /10 /10 | - عدم مزاولة نشاط (إنتاج الأسفلت) المرخص له القسيمة
- انتهاء الترخيص الصناعي | 15 يوماً |
| 3 | مصنع بودستور لأعمال الرخام والحجر الطبيعي | أمغره التوسعة الشرقية قطعة (4) قسيمة 158أ ، 160 ، 162 ، 164 | 162 | 2013 /10 /10 | - انتهاء الترخيص الصناعي
- وجود عمالة لا تتبع المنشأة | 15 يوماً |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في : 22 ذي الحجة 1434هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2013م
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح