الكويت اليوم العدد 1161 السنة التاسعة والخمسون 1-ح
الأحد 5 صفر 1435 هـ - 8 / 12 / 2013م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (104 / 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 35 / 2013 /166 المنعقد بتاريخ 24 /9 / 2013
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم وفي خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة |
|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره |
| 1 | مصنع توب اند ستريز لإنتاج الكاشي | صبحان قطعة (6) قسيمة
(95 - 79 - 77 - 75) | 872 | 2013/9/19 | تركيب وصلة غير قانونية على شبكة وزارة الأشغال العامة للصرف الصحي . | 15 يوماً |
| 2 | مصنع عبدالله عيسى عبدالله لانتاج الصابون | صبحان قطعة (6) قسيمة
(89) | 871 | 2013/9/18 | تركيب وصلة غير قانونية على شبكة وزارة الأشغال العامة للصرف الصحي . | 15 يوماً |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في : 22 ذي الحجة 1434 هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2013م
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح