إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 97 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاءات إدارية بإنذار المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم خلال المهلة المحددة ، وإلا ستضطر الهيئة إلي إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 97 / 2013 )

بتوقيع جزاءات إدارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 33/ 2013/ 164 المنعقد بتاريخ 18/ 9/ 2013 .

- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــــرر

( مادة أولى )

إنذار المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم خلال المهلة المحددة ، وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1شركة المستقبل للخرسانة الجاهزةقسيمة رقم 8 بمنطقة الصليبية2012013/8/4العمل متوقف في القسيمة ولا يوجد بها إنتاجشهر

( مادة ثانية )

إغلاق القسيمتين الموضحتين بالجدول أدناه وذلك إلى حين إزالة مخالفاتهم .

مبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1قسيمة رقم 1337 الكائنة بمنطقة الري44012013/8/7وجود حرفة لأعمال الزجاج والبراويز يتم مزاولتها بدون ترخيص صناعي
2قسيمة رقم 221 الكائنة بمنطقة أمغرة قطعة 42022013/8/4مستغلة في تخزين الرخام والمعدات بدون ترخيص

( مادة ثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 22 ذو الحجة 1434هـ

الموافق : 27 أكتوبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي