الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 97 / 2013 )
بتوقيع جزاءات إدارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 33/ 2013/ 164 المنعقد بتاريخ 18/ 9/ 2013 .
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــــــرر
( مادة أولى )
إنذار المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم خلال المهلة المحددة ، وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | شركة المستقبل للخرسانة الجاهزة | قسيمة رقم 8 بمنطقة الصليبية | 201 | 2013/8/4 | العمل متوقف في القسيمة ولا يوجد بها إنتاج | شهر |
( مادة ثانية )
إغلاق القسيمتين الموضحتين بالجدول أدناه وذلك إلى حين إزالة مخالفاتهم .
| م | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | |
|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | |||
| 1 | قسيمة رقم 1337 الكائنة بمنطقة الري | 4401 | 2013/8/7 | وجود حرفة لأعمال الزجاج والبراويز يتم مزاولتها بدون ترخيص صناعي |
| 2 | قسيمة رقم 221 الكائنة بمنطقة أمغرة قطعة 4 | 202 | 2013/8/4 | مستغلة في تخزين الرخام والمعدات بدون ترخيص |
( مادة ثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 22 ذو الحجة 1434هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2013م