إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 37 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، والإ ستضطر الهيئة إلى إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا ً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (37) لسنة 2015

بتوقيع جزاءات إدارية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (271/2015/26) المنعقد بتاريخ 2015/5/18.

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قـــــــــــرر

(مادة أولى)

انذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
الخليجية للمشاريع العامةسكراب أمغرة العمومية قسيمة رقم (405)2015/5/12ترخيص تجاري
3عبد اللطيف حمد عبد الرحمن النجارمنطقة أمغرة سكراب أمغرة العمومية قسيمة رقم (413)21312015/5/12عدم وجود ترخيص تجاريشهرين
4شركة عربي (ذ م م)منطقة أمغرة سكراب أمغرة العمومية قسيمة رقم (454)21292015/5/12عدم وجود ترخيص تجاريشهرين
5حمود راشد محمد العمرمنطقة أمغرة سكراب أمغرة العمومية قسيمة رقم (452)19022015/5/18القسيمة مغلقة15 يوماً
1شركة الوطنية لصناعة الاسفنج والمراتب الطبية – خالد الحميدي الجميلي وشركاهالقسيمة رقم (A 71 /95) قطعة (5) الشعيبية الصناعية الغربية21712015/5/16عدم تقيد المصنع باشتراطات السلامة ، التوصيلات الكهربائية موصولة بطريقة بدائية وتوصيلات عشوائية وخطره ، المحولات الكهربائية مكشوفة ،شهرين

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د . يوسف محمد عبدالله العلي

صدر في : 2 ذو القعدة 1436 هـ

الموافق : 17 أغسطس 2015 م

2الشركة الكويتية لصناعة البولسترين - هيفاء مطلق الشريعان وشركائهاالقسائم أرقام (172 C - 173 - 187 - 188) قطعة (5) منطقة الشعيبة الغربية21692015/5/16عدم التقيد بنظافة وترتيب المصنع والارضيات خطره وغير صالحة للاستعمال ، التخزين عشوائي وبدون مراعاة للحركة داخل المصنع.تخزين مواد كيماوية (براميل) بكميات كبيرة (36% 6 م) خارج حدود القسيمة على كامل الارتداد حتى الشارع المقابل للقسيمة.شهرين
3شركة صناعات الفحم البتروليقطعة أرض بالقطعة (4N) بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية21652015/2/28عدم التقيد باشتراطات السلامة حيث توجد أشجار داخل المصنع فوق ارتفاع السور وتلتف حول خطوط الغاز والبترول للمشاريع المجاورة للمصنعشهرين

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د . يوسف محمد عبدالله العلي

صدر في : 2 من ذي القعدة 1436هـ

الموافق : 17 أغسطس 2015م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 2015/122/1

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2015/7/5، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة :

- افتتاح فرع للشركة في منطقة السالمية - قطعة (71) - مبنى (4/19) - ملك سعود صاهود المطيري - الدور الأرضي - مكتب رقم (B22) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــافــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 1 ذو القعدة 1436

الموافق : 16 أغطس 2015

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي