قرار وزاري رقم هـ ع ص (37) لسنة 2015
بتوقيع جزاءات إدارية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (271/2015/26) المنعقد بتاريخ 2015/5/18.
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قـــــــــــرر
(مادة أولى)
انذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخليجية للمشاريع العامة | سكراب أمغرة العمومية قسيمة رقم (405) | 2015/5/12 | ترخيص تجاري | |||
| 3 | عبد اللطيف حمد عبد الرحمن النجار | منطقة أمغرة سكراب أمغرة العمومية قسيمة رقم (413) | 2131 | 2015/5/12 | عدم وجود ترخيص تجاري | شهرين |
| 4 | شركة عربي (ذ م م) | منطقة أمغرة سكراب أمغرة العمومية قسيمة رقم (454) | 2129 | 2015/5/12 | عدم وجود ترخيص تجاري | شهرين |
| 5 | حمود راشد محمد العمر | منطقة أمغرة سكراب أمغرة العمومية قسيمة رقم (452) | 1902 | 2015/5/18 | القسيمة مغلقة | 15 يوماً |
| 1 | شركة الوطنية لصناعة الاسفنج والمراتب الطبية – خالد الحميدي الجميلي وشركاه | القسيمة رقم (A 71 /95) قطعة (5) الشعيبية الصناعية الغربية | 2171 | 2015/5/16 | عدم تقيد المصنع باشتراطات السلامة ، التوصيلات الكهربائية موصولة بطريقة بدائية وتوصيلات عشوائية وخطره ، المحولات الكهربائية مكشوفة ، | شهرين |
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د . يوسف محمد عبدالله العلي
صدر في : 2 ذو القعدة 1436 هـ
الموافق : 17 أغسطس 2015 م
| 2 | الشركة الكويتية لصناعة البولسترين - هيفاء مطلق الشريعان وشركائها | القسائم أرقام (172 C - 173 - 187 - 188) قطعة (5) منطقة الشعيبة الغربية | 2169 | 2015/5/16 | عدم التقيد بنظافة وترتيب المصنع والارضيات خطره وغير صالحة للاستعمال ، التخزين عشوائي وبدون مراعاة للحركة داخل المصنع. | تخزين مواد كيماوية (براميل) بكميات كبيرة (36% 6 م) خارج حدود القسيمة على كامل الارتداد حتى الشارع المقابل للقسيمة. | شهرين |
| 3 | شركة صناعات الفحم البترولي | قطعة أرض بالقطعة (4N) بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية | 2165 | 2015/2/28 | عدم التقيد باشتراطات السلامة حيث توجد أشجار داخل المصنع فوق ارتفاع السور وتلتف حول خطوط الغاز والبترول للمشاريع المجاورة للمصنع | شهرين |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د . يوسف محمد عبدالله العلي
صدر في : 2 من ذي القعدة 1436هـ
الموافق : 17 أغسطس 2015م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 2015/122/1
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2015/7/5، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة :
- افتتاح فرع للشركة في منطقة السالمية - قطعة (71) - مبنى (4/19) - ملك سعود صاهود المطيري - الدور الأرضي - مكتب رقم (B22) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــافــظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 1 ذو القعدة 1436
الموافق : 16 أغطس 2015