قرار وزاري رقم 37 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، والإ ستضطر الهيئة إلى إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا ً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
قرار وزاريرقم 37 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
37 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 37 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، والإ ستضطر الهيئة إلى إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا ً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .1 / 2