الكويت اليوم العدد 1173 السنة الستـون - 10
الأحـد 1 جـمـادى الأولى 1435هـ - 2 / 3 / 2014م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (6) لسنة 2014
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قانون الصناعـة
ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام )
التنظيم الصناعـي الموحـد لدول مجلـس التعاون لدول الخـليج
العربـية .
- وعلى محاضـر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصيـة اللجنـة الدائمـة للمخالفــات الصناعـيـة في
اجتــمـاعــهـا رقـم (52 / 2013 / 183) المنعـقـد بتـاريـخ
2013 /12 / 10 .
- وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـرر
(مادة أولى)
انذار المخصص لهم القسائم الموضحة بالجدول أدناه بمنطقة
سكراب امغره بضرورة ازالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم
خلال المهلة المحددة لكل منهم ، والا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ
اجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
الكويت اليوم العدد 1173 السنة الستون - 11
الأحد 1 جمادى الأولى 1435هـ - 2 / 3 / 2014م
| م | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه | تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قسيمة 22 | 3820 | 2013 / 11 / 10 | 1- سكراب معدات ثقيلة من السيارات .
2- ترخيص منتهي الصلاحية . | ثلاثة أشهر |
| 2 | قسيمة 58 | 0215 | 2013 / 11 / 13 | - القسيمة مغلقة ولا يمكن رؤية ما بداخلها . | مدة شهر |
| 3 | قسيمة 98 | 3468 | 2013 / 11 / 14 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 4 | قسيمة 106 | 3465 | 2013 / 11 / 11 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 5 | قسيمة 180 | 0169 | 2013 / 11 / 13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 6 | قسيمة 181 | 0168 | 2013 / 11 / 13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 7 | قسيمة 182 | 0167 | 2013 / 11 / 13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 8 | قسيمة 193 | 0175 | 2013 / 11 / 20 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 9 | قسيمة 305 | 3463 | 2013 / 11 / 12 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
**(مادة ثانية)**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 6 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 6 فبراير 2014م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (7) لسنة 2014
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (53 / 2013 / 184) المنعقد بتاريخ 11 / 12 / 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
اغلاق القسائم المذكورة بالجدول أدناه بمنطقة سكراب أمغرة استناداً للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربية .