إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار المخصص لهم القسائم الموضحة بالجدول أدناه بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم ، وإلا ستضطر الهيئة إلي إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفق

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1173 السنة الستـون - 10 الأحـد 1 جـمـادى الأولى 1435هـ - 2 / 3 / 2014م الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم هـ ع ص (6) لسنة 2014 بتوقيع جزاءات إدارية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على :- - القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قانون الصناعـة ولائحته التنفيذية . - القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) التنظيم الصناعـي الموحـد لدول مجلـس التعاون لدول الخـليج العربـية . - وعلى محاضـر ضبط المخالفات المذكورة أدناه . - وعلى توصيـة اللجنـة الدائمـة للمخالفــات الصناعـيـة في اجتــمـاعــهـا رقـم (52 / 2013 / 183) المنعـقـد بتـاريـخ 2013 /12 / 10 . - وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة . - وتحقيقاً للمصلحة العامة . قـرر (مادة أولى) انذار المخصص لهم القسائم الموضحة بالجدول أدناه بمنطقة سكراب امغره بضرورة ازالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم ، والا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ اجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن . الكويت اليوم العدد 1173 السنة الستون - 11 الأحد 1 جمادى الأولى 1435هـ - 2 / 3 / 2014م | م | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه | تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |---|---|---|---|---|---| | 1 | قسيمة 22 | 3820 | 2013 / 11 / 10 | 1- سكراب معدات ثقيلة من السيارات .
2- ترخيص منتهي الصلاحية . | ثلاثة أشهر | | 2 | قسيمة 58 | 0215 | 2013 / 11 / 13 | - القسيمة مغلقة ولا يمكن رؤية ما بداخلها . | مدة شهر | | 3 | قسيمة 98 | 3468 | 2013 / 11 / 14 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 4 | قسيمة 106 | 3465 | 2013 / 11 / 11 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 5 | قسيمة 180 | 0169 | 2013 / 11 / 13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 6 | قسيمة 181 | 0168 | 2013 / 11 / 13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 7 | قسيمة 182 | 0167 | 2013 / 11 / 13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 8 | قسيمة 193 | 0175 | 2013 / 11 / 20 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 9 | قسيمة 305 | 3463 | 2013 / 11 / 12 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | **(مادة ثانية)** ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه . نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د . عبد المحسن مدعج المدعج صدر في : 6 ربيع الآخر 1435هـ الموافق : 6 فبراير 2014م الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم هـ ع ص (7) لسنة 2014 بتوقيع جزاءات إدارية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على :- - القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية . - القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . - وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه . - وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (53 / 2013 / 184) المنعقد بتاريخ 11 / 12 / 2013 . - وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة . - وتحقيقاً للمصلحة العامة . قرر (مادة أولى) اغلاق القسائم المذكورة بالجدول أدناه بمنطقة سكراب أمغرة استناداً للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي