إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 110 لسنة 2013 بشأن توزيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة وإلا ستضطر الهيئة إلى إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 110 / 2013 )

بتوقيع جزاءات إدارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :-

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (37 / 2013 / 168) المنعقد بتاريخ 30 / 9 / 2013

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة المذكورين أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمةتاريخ تحريره
1شركة مصنع الكويت الكبير للكاشيصبحةان قطعة (6) قسيمة (101)42542013 / 2 / 19- وجود سكن عمال بالقسيمة بمساحة (280م)15 يوماً
2مؤسسة امباباه للتجارة العامةالري قسيمة (46)42582013 / 5 / 5- تخزين خارج حدود القسيمة ووجود سكن عمال بالقسيمة بمساحة (80م2)15 يوماً
3مصنع البالول لمجالي الاستيل والحاويات والأواني المنزليةأمغره التوسعة الشرقية قطعة (4) قسيمة 136 ، 138 ، 140 ، 142.51562013 / 9 / 24تخزين للارفف المعدنية بدون ترخيص الأول بمساحة (40 م) والثاني بمساحة (300م)15 يوماً

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

صدر في : 22 ذي الحجة 1434هـ

الموافق : 26 نوفمبر 2013م

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي