الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 110 / 2013 )
بتوقيع جزاءات إدارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (37 / 2013 / 168) المنعقد بتاريخ 30 / 9 / 2013
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة المذكورين أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمة | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | شركة مصنع الكويت الكبير للكاشي | صبحةان قطعة (6) قسيمة (101) | 4254 | 2013 / 2 / 19 | - وجود سكن عمال بالقسيمة بمساحة (280م) | 15 يوماً |
| 2 | مؤسسة امباباه للتجارة العامة | الري قسيمة (46) | 4258 | 2013 / 5 / 5 | - تخزين خارج حدود القسيمة ووجود سكن عمال بالقسيمة بمساحة (80م2) | 15 يوماً |
| 3 | مصنع البالول لمجالي الاستيل والحاويات والأواني المنزلية | أمغره التوسعة الشرقية قطعة (4) قسيمة 136 ، 138 ، 140 ، 142.5 | 156 | 2013 / 9 / 24 | تخزين للارفف المعدنية بدون ترخيص الأول بمساحة (40 م) والثاني بمساحة (300م) | 15 يوماً |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في : 22 ذي الحجة 1434هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2013م
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح