إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 84 لسنة 2003 بشأن إشهار نقابة العاملين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٨٤) لسنة ٢٠٠٣

بشأن إشهار نقابة العاملين

بمعهد الكويت للأبحاث العلمية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ .

وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية .

وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشهر نقابة العاملين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية والمقيدة تحت رقم (٤٨) بسجلات الوزارة .

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م

ملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين

بمعهد الكويت للأبحاث العلمية

- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٠م .

- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-

- تهدف النقابة الى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشئون العمال والموظفين.

- يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في معهد الكويت للأبحاث العلمية ويبلغ الثامنة عشر من عمره وأن لا يكون محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

- قيمة الاشتراك السنوي لعضو النقابة هو مبلغ (٢٤ دينار) تدفع بواقع دينارين شهريا ورسم الانضمام الى النقابة هو مبلغ (١٠ دنانير) تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند اعادة القيد .

- تبدأ السنة المالية للنقابة أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام .

- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الاعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية .

- تنعقد الجمعية العمومية بصفة عادية مرة واحدة كل سنتين ميلاديتين خلال شهر يناير أو فبراير .

- يتكون مجلس الادارة من (سبعة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات .

- ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد كل دورة (هيئة مكتب) وتتكون من رئيس – ونائب رئيس – وأمين سر – وأمين صندوق .

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتـر التي تمسكها النقابة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي