وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٨٤) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إشهار نقابة العاملين
بمعهد الكويت للأبحاث العلمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ .
وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية .
وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تشهر نقابة العاملين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية والمقيدة تحت رقم (٤٨) بسجلات الوزارة .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م
ملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين
بمعهد الكويت للأبحاث العلمية
- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٠م .
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-
- تهدف النقابة الى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشئون العمال والموظفين.
- يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في معهد الكويت للأبحاث العلمية ويبلغ الثامنة عشر من عمره وأن لا يكون محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
- قيمة الاشتراك السنوي لعضو النقابة هو مبلغ (٢٤ دينار) تدفع بواقع دينارين شهريا ورسم الانضمام الى النقابة هو مبلغ (١٠ دنانير) تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند اعادة القيد .
- تبدأ السنة المالية للنقابة أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الاعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية .
- تنعقد الجمعية العمومية بصفة عادية مرة واحدة كل سنتين ميلاديتين خلال شهر يناير أو فبراير .
- يتكون مجلس الادارة من (سبعة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات .
- ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد كل دورة (هيئة مكتب) وتتكون من رئيس – ونائب رئيس – وأمين سر – وأمين صندوق .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتـر التي تمسكها النقابة .