الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (82 / 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 21 / 2013 / 151 المنعقد بتاريخ 23 / 5 / 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
| 2 | شركة بنيان المتحدة للتجارة العامة | الشعيبة الغربية قطعة ( 5 ) قسيمة (A 46) - (A 22 - (A 21 | 1395 | 2013 / 5 / 13 | 1- وجود تخزين بلاط وكربستون داخل حدود القسيمة 2- عدم وجود مصنع جاهز للعمل في القسيمة . | أسبوع |
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 8 رمضان 1434هـ
الموافق : 17 يوليو 2013م
قرار وزاري رقم (83 / 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 25 / 2013 / 156 المنعقد بتاريخ 18 / 6 / 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
| 1 | فيصل ناصر القظامي | شرق الأحمدي قطعة ( 9 ) قسيمة (19) | 365 | 2013/5/15 | وجود سكن عمال في الدور الأول بمساحة 450 م2 مقسم الى جزئين الجزء الاول خاص بشركة القظامي والجزء الثاني تابع لعمال مغسلة السيارات | 15 يوماً |
قرار وزاري رقم (84/ 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 23 /2013 /154 المنعقد بتاريخ 4/ 6/ 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | ||||
| أسباع دعيج خليفة الدبوس | الفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة ( 9 ) | 1231 | 2013 /5 /22 | مزاولة أعمال خراطة معادن وصيانة بدون ترخيص صناعي | أسبوعين |
| ناصر محمد فهد الراشد | الري قسيمة 1422 محل رقم ( B ) | 4259 | 2013 /6 /18 | مزاولة نشاط أعمال المجاري الهوائية بدون ترخيص صناعي | أسبوعين |
| شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولات | الفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة 82 - 83 محل رقم ( 1 ) | 2902 | 2013 /6 /10 | مزاولة أعمال النجارة بمساحة 16م2 بدون ترخيص صناعي | أسبوعين |
| شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولات | الفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة 82 - 83 محل رقم ( 2 ) | 2903 | 2013 /6 /10 | مزاولة أعمال النجارة بمساحة 8م2 بدون ترخيص صناعي | أسبوعين |
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | جهاد بدر سعدون ايلدر | القسيمة رقم A 8 قطعة ( 5 ) منطقة الشعيبة الغربية | 2901 | 2013 /4 /3 | القسيمة مغلقة منذ فترة طويلة جداً | مراجعة الهيئة خلال شهر لتعديل وضع القسيمة |
| 2 | مصنع حسن أبل للسيراميك | القسيمة رقم 135 قطعة ( 9 ) بمنطقة صبحان | 62 | 2013 /5 /14 | 1 - انتهاء ترخيص الاطفاء بتاريخ 14/ 2/ 2008 . 2 - عدم وجود تصريح | أسبوعين |
مادة ثانية
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 14 رمضان 1434هـ
وافق : 23 يوليو 2013م