إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلي إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (82 / 2013)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 21 / 2013 / 151 المنعقد بتاريخ 23 / 5 / 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريرهموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
2شركة بنيان المتحدة للتجارة العامةالشعيبة الغربية قطعة ( 5 ) قسيمة (A 46) - (A 22 - (A 2113952013 / 5 / 131- وجود تخزين بلاط وكربستون داخل حدود القسيمة 2- عدم وجود مصنع جاهز للعمل في القسيمة .أسبوع

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 8 رمضان 1434هـ

الموافق : 17 يوليو 2013م

قرار وزاري رقم (83 / 2013)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 25 / 2013 / 156 المنعقد بتاريخ 18 / 6 / 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريرهموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
1فيصل ناصر القظاميشرق الأحمدي قطعة ( 9 ) قسيمة (19)3652013/5/15وجود سكن عمال في الدور الأول بمساحة 450 م2 مقسم الى جزئين الجزء الاول خاص بشركة القظامي والجزء الثاني تابع لعمال مغسلة السيارات15 يوماً

قرار وزاري رقم (84/ 2013)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 23 /2013 /154 المنعقد بتاريخ 4/ 6/ 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

تقرر

مادة أولى

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

اسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
أسباع دعيج خليفة الدبوسالفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة ( 9 )12312013 /5 /22مزاولة أعمال خراطة معادن وصيانة بدون ترخيص صناعيأسبوعين
ناصر محمد فهد الراشدالري قسيمة 1422 محل رقم ( B )42592013 /6 /18مزاولة نشاط أعمال المجاري الهوائية بدون ترخيص صناعيأسبوعين
شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولاتالفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة 82 - 83 محل رقم ( 1 )29022013 /6 /10مزاولة أعمال النجارة بمساحة 16م2 بدون ترخيص صناعيأسبوعين
شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولاتالفحيحيل قطعة ( 5 ) قسيمة 82 - 83 محل رقم ( 2 )29032013 /6 /10مزاولة أعمال النجارة بمساحة 8م2 بدون ترخيص صناعيأسبوعين
ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1جهاد بدر سعدون ايلدرالقسيمة رقم A 8 قطعة ( 5 ) منطقة الشعيبة الغربية29012013 /4 /3القسيمة مغلقة منذ فترة طويلة جداًمراجعة الهيئة خلال شهر لتعديل وضع القسيمة
2مصنع حسن أبل للسيراميكالقسيمة رقم 135 قطعة ( 9 ) بمنطقة صبحان622013 /5 /141 - انتهاء ترخيص الاطفاء بتاريخ 14/ 2/ 2008 . 2 - عدم وجود تصريحأسبوعين

مادة ثانية

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 14 رمضان 1434هـ

وافق : 23 يوليو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي