وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 824 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9452 المؤرخ 14/ 5/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالانابة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ بدرية محسن حمود سليم العتيبي - ارملة المرحوم/ فواز المزيني عايض العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- مها فواز المزيني عايض العصيمي العتيبي مواليد السعودية في 1/ 5/ 1993م .
2- محمد فواز المزيني عايض العصيمي العتيبي مواليد السعودية في 12/ 10/ 2000م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 14 رجب 1433 هـ
الموافق : 4 يونيو 2012م