وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (115/ أ) لسنة 2013م
بشأن إشهار نقابة العاملين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي .
-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
-وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء على الفصل الثامن منه مادة (47) والتي نصت
على أن تنشأ هيئة لشئون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة) تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .
-وعلى قرار الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة رقم 13 لسنة 2012 بشأن نقل خدمات موظفي المجلس الأعلى لشئون المعاقين من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة .
- وبناء على القرار الإداري رقم (757/أ) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 14/ 3/ 2012 بشأن نقل خدمات بعض موظفي الوزارة للعمل لدى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .
-وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بتاريخ 4 /6 /2013م بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد /ناصر رفاعي الشليمي .
-وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى :
تشهر نقابة العاملين في الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
التاريخ : 10شعبان 1434هـ
الموافق : 19 يونيو 2013م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين في الهيئة العامة
لشئون ذوي الاعاقة
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 21 /5 /2013م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وبقضي نظامها الاساسي بما يلي :
- تهدف النقابة الى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشئون العمل والسعي للارتقاء بالمستوى العملي والمهني لجميع العاملين في الهيئة .
- يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو 3 دنانير كويتية فقط .
- رسم الانضمام الى النقابة هو 25 دينارا كويتيا تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
- تودع أموال النقابة في بيت التمويل الكويتي باسم الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة .
- تبدأ السنة المالية من شهر يناير الى نهاية ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير أو فبراير من كل سنة بصفة عادية .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة 3 سنوات عن طريق الاقتراع السري .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة تتكون من رئيس ونائبا للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر و3 أعضاء وعضو احتياط .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتير التي تمسكها النقابة .